responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 552

الاوليان على اطلاقهما ولزوم امتثالهما حتى في ظرف التوبة. أو انّ الاستثناء راجع الى جميع الجمل ، وعليه يلزم تخصيصها جميعا بعدم التوبة. أو انّ تخصيص الجملة الأخيرة هو القدر المتيقّن إلاّ انّ الجملتين الاوليين لا ظهور لهما في الإطلاق كما لا ظهور لهما في التقييد ، وذلك لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة والذي هو الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة ، وبهذا تكون الجمل غير الجملة الأخيرة مجملة من حيث إرادة الاطلاق أو التقييد.

وتحرير البحث ـ كما أفاد السيّد الخوئي رحمه‌الله يستدعي تصنيف مورد الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة الى ثلاثة أنحاء :

النحو الاول : أن يكون الموضوع في الجمل متّحدا مع تعدد المحمولات ، وهذا النحو له صورتان :

الصورة الاولى : ان يكون ذكر الموضوع متحدا ، بمعنى ذكره مرة واحدة في صدر الكلام كما في الآية الشريفة ، وكما لو قلنا « العلماء يجب اكرامهم واحترامهم واطاعتهم إلاّ الفسّاق منهم ».

وفي هذه الصورة يكون الاستثناء ـ كما أفاد السيّد الخوئي رحمه‌الله ـ راجعا الى تمام الجمل وبهذا يجب تقييدها جميعا بما يقتضيه الاستثناء ، وذلك لأنّها ترجع روحا الى جملة واحدة بحسب المتفاهم العرفي ، وتكرار المحمولات انّما هو لعدم جامع بينها ، وهذا ما أوجب ذكرها جميعا بنحو التعاقب.

الصورة الثانية : ان يتكرر ذكر الموضوع ، بمعنى ان يذكر الموضوع أكثر من مرة في الجمل المتعاقبة ، كما لو قال المتكلّم : « العلماء يجب اكرامهم واحترامهم والعلماء تجب طاعتهم إلاّ الفسّاق منهم ».

وفي هذه الصورة لا بدّ من البناء على اختصاص الاستثناء بالجملة التي اشتملت على ذكر الموضوع ووقع

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست