responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 529

الإجمالي ، وذهب الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله الى جريان الاستصحاب في كلا الطرفين ، ونتيجة المبنيين واحدة من حيث تنجّز كلا الصلاتين على المكلّف ، غايته انّ الاول بمقتضى العلم الإجمالي ، والثاني بالاستصحاب ، إلاّ انّه تترتب ثمرة على الخلاف في بعض الموارد ، وهو الحكم بنجاسة الملاقي لبعض اطراف العلم الاجمالي بناء على جريان الاستصحاب في الطرفين ، وأما على المبنى الاول فلا يلزم منه الحكم بنجاسة الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي.

وبيان ذلك : انّه لو كان المكلّف يعلم بنجاسة مائعين ثم علم بطهارة أحدهما اجمالا ، فإنّه بناء على مذهب الشيخ الانصاري رحمه‌الله وكذلك بناء على مذهب صاحب الكفاية رحمه‌الله يلزم التجنّب عن كلا المائعين ، غايته انّ المنشأ للزوم الاجتناب بناء على مذهب الشيخ رحمه‌الله هو تنجّز العلم الإجمالي بعد سقوط كلا الاستصحابين عن الحجيّة ، وأما بناء على ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه‌الله فالمنشأ هو جريان كلا الاستصحابين المنجّزين ، فنتيجة المبنيين واحدة من جهة لزوم الاجتناب عن كلا المائعين إلاّ انّ الثمرة تظهر لو لاقى شيء أحد المائعين ، فإنّه بناء على مذهب الشيخ رحمه‌الله لا يكون ذلك الشيء الذي لاقى أحد الطرفين متنجسا ، وأمّا بناء على جريان الاستصحاب في الطرفين فإنّ الملاقي يكون محكوما بالتنجّس ، وذلك لأنّ الملاقي للطرف ملاق للمتنجّس تعبّدا بالاستصحاب. فإنّ الملاقي يكون محكوما بالتنجّس ، وذلك لأن الملاقي للطرف ملاق للمتنجّس تعبدا بالاستصحاب.

وكيف كان فقد استدلّ صاحب الكفاية رحمه‌الله على جريان الاستصحاب في تمام أطراف العلم الإجمالي بدعوى انّ موضوع الاستصحاب متحقّق في

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست