responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 502

وحينئذ يتعين أن يكون المراد من المخالفة هو المخالفة التي لا تنافي الجمع العرفي بين مفاد الكتاب المجيد وبين الرواية ، بحيث لو لا التعارض لكان على المجتهد ان يجمع بين مفاد الكتاب والرواية جمعا عرفيا ويعمل بمفادهما معا بعد الجمع العرفي إلاّ انّه وبسبب التعارض يسقط الخبر المنافي للكتاب ـ بهذا النحو من التنافي ـ عن الحجيّة وتكون الحجيّة حينئذ للخبر الآخر الغير المنافي للكتاب ولو بهذا النحو من التنافي.

مثلا : لو كان الخبر مخصّصا أو مقيّدا للعمومات أو اطلاقات الكتاب المجيد أو كان حاكما أو واردا أو مشتملا على قرينة صارفة لظهور الكتاب عن ظهوره الأولي فإنّ ذلك لا يوجب سقوط الرواية عن الحجيّة بل انّها حينئذ تصلح للتصرف في الظهور الأولي لمفاد الكتاب المجيد ، إلاّ انّه لو كانت هذه الرواية معارضة برواية اخرى ليست منافية للكتاب ولو بهذا النحو من التنافي أو كانت موافقة للكتاب المجيد فإنّ ذلك يستوجب ـ بمقتضى روايات العلاج ـ سقوط الرواية الاولى عن الحجيّة ، والسقوط هنا لم ينشأ إلاّ بسبب التعارض وإلاّ فالرواية الاولى واجدة للحجيّة في نفسها ، غايته انّ الرواية الثانية مترجحة عليها ويلزم العمل بها دون الاولى بسبب وقوع الاولى طرفا في المعارضة.

وهنا أمر نبّه عليه السيد الصدر رحمه‌الله وهو انّ معتبرة الراوندي جعلت المرجّح هو مجموع الموافقة والمخالفة ، وحينئذ لو كنا نفهم من الموافقة هي التطابق ولو بنحو الدخول تحت اطلاق أو عموم الآية فهذا معناه ان يكون أحد الخبرين مطابقا والآخر منافيا وإلاّ لم يصح ترجيح أحدهما على الآخر ، إذ انّ هذا هو مقتضى كون المرجح هو مجموع

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست