responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 474

فالتخطئة تعني امكان ان لا يطابق ما وصل اليه المجتهد ما عليه الواقع أي إمكان ان يخطئ المجتهد الواقع. وأما التصويب فهو يعني صوابية كل ما يصل اليه المجتهد من أحكام.

ولكي يتضح المراد من التخطئة والتصويب أكثر لا بأس بذكر تمهيد أفاده السيد الخوئي رحمه‌الله ، وحاصله :

انّ الامور الواقعية لا يمكن ان تنقلب عما هي عليه ، من غير فرق بين ان تكون من قبيل الجواهر والاعراض أو ان تكون من قبيل الامور العقلية الثابتة كالمدركات العقلية النظرية أو العملية ، فهي امور ثابتة في نفس الأمر والواقع أدركها مدرك أو لا ، كما انّها لا تتغيّر بالاعتبار ، فالموجود واقعا لا يكون معدوما بالاعتبار كما انّ المعدوم لا يكون موجودا بالاعتبار ، كما انّ القطع بوجود شيء لا يصيّره موجودا لو كان ذلك الشيء في نفس الأمر والواقع معدوما.

ومن هنا لا يتعقل التصويب في الامور الواقعية وإلاّ لزم اجتماع الضدين أو النقيضين ، فلو كان شخص يقطع بوجود شيء والآخر يقطع بعدمه فإنّ القول بصوابية كلا القطعين معناه اجتماع النقيضين ، وهكذا لو قطع شخص بوجود الليل وقطع آخر بأن الوجود فعلا للنهار فإنّ افتراض صوابية القطعين معناه اجتماع الضدين ، فلا بدّ من ان يكون أحدهما مخطأ للواقع.

وهذا المقدار لا إشكال فيه ولا خلاف وانّما الخلاف في الامور الاعتبارية كالاحكام الشرعية ، فهل هي كالامور الواقعية بحيث لا يمكن أن يكون الحكمان المتخالفان الواردان على موضوع واحد من جهة واحدة مصيبين بل لا بدّ من خطأ أحدهما ، أو انّ الحال في الامور الاعتبارية يختلف عن الامور الواقعية ، فمن الممكن أن

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست