responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 457

مؤدى الامارة للواقع ، وهذا الإلغاء والذي يثبت بواسطة جعل الحجيّة للامارة هو المراد من تتميم الكشف ، إذ انّ جعل الحجيّة للامارة يؤول روحا الى انّ الشارع قد تمم الكشف الناقص الذي عليه الأمارة ، وهذا التتميم يعني انّ الشارع قد أعطى للأمارة ما للعلم من صلاحية الكشف عن الواقع.

ومبرّر دعوى ان المجعول في الامارات هو الطريقية وتتميم الكشف هو انّ الطرق والامارات المعتمدة عند الشارع ليست من اختراع الشارع بل انها جميعا معتمدة عند العقلاء ، فهي المعوّل عليها في مقام ابلاغ المقاصد والتعبير عن المرادات وفي مقام المعوّل عليها في مقام ابلاغ المقاصد والتعبير عن المرادات وفي مقام الإدانة. ونلاحظهم لا يعتنون باحتمال مخالفتها للواقع اتفاقا.

وواضح انّ ذلك ليس ناشئا عن الاحتياط ورجاء إدراك الواقع ، إذ انّه لو كان كذلك لما اعتمدوا عليها في الموارد الخطيرة كمسائل الدماء والأعراض والاموال الخطيرة والذي يكون الاحتياط في موردها مقتضيا لعدم الاعتماد على الطرق والامارات الظنيّة مما يعبّر عن انّ منشأ الاعتماد على الطرق والامارات ليس هو الاحتياط ، كما انّ منشأ الاعتماد لا يمكن ان يكون هو العلم بمطابقة مؤديات الامارات للواقع ، إذ ان مما لا ريب فيه انّ الامارات لا تكشف عن الواقع كشفا قطعيا كما يشهد لذلك الوجدان ، وهذا ما يؤكد انّ المنشأ لتعويلهم على الطرق والأمارات هو انّها بنظرهم كالوسائل العلمية من حيث غالبية مطابقة مؤدياتها للواقع ، بمعنى انّ هذا الاعتبار العقلائي نشأ عن مبرّر هو من الاستحكام والإتقان بحيث اقتضى اعتبار الامارات كالوسائل العلمية.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست