responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 42

وعليه يكون التقييد توضيحيا ، ومع ذلك لا يلزم خروج التعبديات عن محل البحث ، إذ انّ ذلك مبني على استحالة اعتبار قصد الامر شرعا أما مع القول بعدم الاستحالة كما هو مذهب السيد الخوئي رحمه‌الله والمحقق النائيني رحمه‌الله فلا معنى لإرادة الأعم مما يعتبر شرعا وعقلا ، وأما مخالفة ذلك للاصل وانّه يقتضي الاحترازية فلا بأس به إذا كان ذلك هو مقتضى القرينة ، حيث قام الدليل على إمكان اعتبار قصد الأمر شرعا.

وأما المراد من الاقتضاء : فهو العلية والتأثير كما أفاد صاحب الكفاية رحمه‌الله. وبيان ذلك :

انّ الاقتضاء تارة يضاف الى الصيغة واخرى الى الفعل ، فإذا ما اضيف الى الصيغة كان بمعنى الكشف والدلالة ، فحينما يقال ان صيغة الأمر هل تقتضي الوجوب فهذا معناه البحث عن دلالتها على الوجوب ، أما اذا اضيف الاقتضاء الى الفعل فإنّه يكون بمعنى العلية والتأثير ، فإذا قيل ان الصوم هل يقتضي الثواب أولا؟ فإنّ البحث عندئذ عن علّية فعل الصوم لترتّب الثواب ، وهكذا.

وهكذا البحث في المقام ، فإنّ الاقتضاء اضيف الى الإتيان بالمأمور به ، ومن هنا كان بمعنى تأثير الإتيان بالمأمور به للإجزاء.

ثم أورد صاحب الكفاية على نفسه فقال ما حاصله : انّه وإن سلّم انّ اقتضاء الإجزاء عن الأمر عند الإتيان بنفس متعلق الأمر وان سلّم انه بمعنى التأثير والعلّية إلا انّه غير مسلّم عند ما يقال انّ الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري يقتضي الإجزاء عن الامر الواقعي ، فإنّ الاقتضاء هنا ليس بمعنى التأثير وإنما هو بمعنى الدلالة والكشف ، أي انّ دليل الامر الاضطراري هل يدل على الإجزاء عن الأمر الواقعي ،

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست