responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 40

بعدم الاجزاء مع القول بدلالة الامر على التكرار لا يوجب اتحاد البحثين بعد تباينهما من حيث الجهة المبحوث عنها في المسألتين ، اذ هي الضابطة في تباين المسائل واتحادها ، وليس للنتيجة دخل في تصنيف المسائل كما هو واضح.

وأما مبحث تبعية القضاء للأداء فجهته انّ صيغة الأمر هل تدل باطلاقها على تعدد المطلوب والذي يقتضي القضاء ـ أو وحدته والذي يستوجب عدم وجوب القضاء بعد انتهاء الوقت وعدم الإتيان بالمأمور به.

واتحاد القول بالإجزاء مع القول بعدم التبعية واتحاد القول بعدم الإجزاء مع القول بالتبعية لا يصيّر البحثان بحثا واحدا ، على انّ موضوع كل واحد من البحثين مباين لموضوع البحث الآخر. فموضوع بحث تبعية القضاء للأداء هو عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت ، وموضوع بحث الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به ، فالبحثان متباينان جهة وموضوعا.

هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمه‌الله.

الأمر الرابع : جرت عادة الاصوليين على عنونة هذا البحث بقولهم « ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أولا؟ ».

ومن هنا لا بدّ من ايضاح معنى قولهم « على وجهه » وكذلك ايضاح معنى « الاقتضاء ».

أما قولهم « على وجهه » فقد ذكر له ثلاثة احتمالات :

الاحتمال الاول : وهو الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه‌الله وتبنّاه ، وحاصله انّ المراد من الإتيان بالمأمور به على وجهه هو الإتيان به موافقا لمقتضيات الشرع والعقل.

فالموافقة لمقتضيات الشرع معناه الاتيان بالمأمور به واجدا لتمام الأجزاء والشرائط المستفادة بواسطة الشارع.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست