responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 373

مختصة بالمشافهين فحينئذ يكون باب العلمي منفتحا وبه ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ، فلا يكون الالتزام بأطرافه متعذرا أو موجبا للعسر والحرج أو اختلال النظام.

وكيف كان لو تمّت مقدمات الانسداد فإنها تنتج حجية مطلق الظن إلا ان الكلام في انّ ذلك هل هو من باب الكشف أو الحكومة أي هل انّ الحجية الثابتة لمطلق الظن ـ لو تمّت مقدمات الانسداد ـ حجية شرعية أو حجية عقلية.

والمراد من الكشف هو انّ مقدمات الانسداد تكون كاشفة ـ لو تمّت ـ عن جعل الشارع الحجية لمطلق الظن فالكاشف هي مقدمات الانسداد والمنكشف هو الجعل الشرعي للحجيّة.

وأما المراد من الحكومة فهو انّ العقل ـ عند ما تكون مقدمات الانسداد تامّة ـ يدرك بأنّ المكلف يكون مسئولا عن الامتثال الموجب للظن بفراغ الذمة عن التكليف ولا يكون معذورا حين الاكتفاء بالامتثال الموجب للشك أو احتمال الخروج عن عهدة التكليف ، بمعنى انّه لا يصح منه التنزّل من الامتثال الظني الى الامتثال الشكي أو الاحتمالي. وهذا هو معنى التبعض في الاحتياط ، إذ انّ العقل يدرك انّ المكلّف لمّا لم يكن قادرا على الاحتياط التام لكونه متعذّرا أو موجبا للعسر والحرج او اختلال النظام فإنّه يتنزل منه الى التبعيض في الاحتياط. وهذا التبعيض له مراتب ، فمنه ما يكون موجبا للظن بفراغ الذمّة ، ومنه ما يكون موجبا لاحتمال فراغ الذمّة ، ولا تصل النوبة للمراتب النازلة عند ما تكون المرتبة العليا مقدورة وغير موجبة لمحذور العسر والحرج أو اختلال النظام ، نعم لو أوجبت ذلك فإنّ العقل يدرك ان التنزّل انّما يكون للمرتبة التي تليها وهكذا.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست