responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 340

إذ انّ مشروعية العبادة فرع مطلوبيتها.

أما لو كان المتعين هو الاحتمال الثاني فإنّ مثل هذه الروايات صالحة للدلالة على مشروعية عبادات الصبي ، بعد افتراض تعيّن الاحتمال الثاني وان متعلق الأمر الثاني مطلوب من المأمور الثاني.

وكذلك لو كان المتعين هو الاحتمال الثالث ، إذ يكون متعلّق الامر الثاني « الصلاة » مطلوبا من الصبي غايته انّ ذلك منوط بامتثال الأب للأمر بالأمر بالصلاة.

* * *

١٣٩ ـ الأمر بعد الأمر

مورد البحث تحت هذا العنوان هو ما لو ورد أمر بشيء ثم ورد بعد ذلك أمر بنفس ذلك الشيء ، فهل انّ تعقّب الامر للأمر يقتضي حمل الأمر الثاني على التأكيد أو انّ الأمر الثاني يبقى على ظهوره في التأسيس كما لو لم يكن مسبوقا بأمر.

ومحل البحث بالإضافة الى وحدة متعلقي الأمرين هو ما لو لم يكن أحدهما مشروطا بشرط دون الآخر ، بأن كان كلا الأمرين مطلقين ، كما لو قال المولى « أقم الصلاة » ثم قال « أقم الصلاة » ، وكذلك يدخل في محل البحث حالة اتحاد الأمرين في الشروط ، بأن يفترض انّ الشروط المعتبرة في الأمر الاول هي عينها المعتبرة في الأمر الثاني.

أما لو كان أحد الأمرين مشروطا بشرط وكان الآخر مطلقا من جهته ، أو كان أحدهما مشروطا بشرط وكان الآخر مشروطا بغيره فإنّ ذلك خارج عن محل البحث.

ثم لا يخفى عليك انّ مورد البحث يشمل حالتي وقوع الأمرين بنحو التعاقب في كلام متصل ووقوعهما في كلامين منفصلين. وكيف كان فالبناء على التأسيس يقتضي البناء على

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست