responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 305

الماهية الملحوظ معها القيد العدمي الماهية بشرط لا ، وعلّق على ذلك بأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

القسم الرابع : ان يكون الملحوظ مع الماهيّة هو خصوصيّة الإطلاق والإرسال ، بمعنى انّها تلحظ مع عدم التقيّد بأيّ قيد وجودي أو عدمي ، فيكون عدم لحاظ القيد مأخوذا في اللحاظ مع الماهيّة.

وبتعبير آخر : تكون الماهيّة ملحوظة مع عدم التقيّد بالقيد وعدم التقيّد بعدم القيد ، كأن نلاحظ ماهيّة الرجل مع عدم التقيّد بشيء مثل عدم التقيّد بالفقر وعدم التقيّد بعدم الفقر. ويعبّر عن هذه الماهيّة بالماهيّة اللابشرط القسمي بحسب ما أفاده السيد الخوئي رحمه‌الله.

هذا تمام الكلام في اعتبارات الماهيّة وسيأتي توضيح أكثر تحت كل عنوان من أنحاء الماهية ، وتحت عنوان الكلّي الطبيعي. إلاّ انّه لا بدّ من الإشارة هنا الى انّ اسم الجنس موضوع لأيّ نحو من أنحاء الماهية.

وقد وقع الخلاف بين الأعلام ، فبعضهم ذهب الى انّه موضوع للماهية المطلقة المعبّر عنها بالماهية اللابشرط القسمي ، ومشهور المحققين ذهبوا الى انّه موضوع للماهية المهملة المعبّر عنها بالماهية اللابشرط القسمي ، ويترتب على هذا الخلاف ، انّه بناء على المبنى الاول يكون الإطلاق في اسماء الأجناس مستفادا بواسطة الوضع ، وعلى المبنى الثاني يكون الإطلاق مستفادا بواسطة قرينة خارجة عما وضع له اسم الجنس ، وهذه القرينة هي المعبّر عنها بقرينة الحكمة.

ومنشأ الحاجة لإثبات الاطلاق الى قرينة خارجة عما وضع له اسم الجنس ـ بناء على المبنى الثاني ـ هو انّ اسم الجنس عند ما يكون موضوعا للماهية المهملة فهذا معناه انه وضع للطبيعة بما هي هي الغير الملحوظ معها

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست