responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 242

لغرض انتاج الحكم الشرعي لا تكون إلاّ عقليّة.

ومثال هذا البعض من الاستلزامات هو الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ، فإن هذه القضية الاستلزامية لا تنضم اليها لغرض انتاج الحكم الشرعي إلاّ مقدمة عقلية كما هو واضح.

* * *

٨٤ ـ الاستنباط

الاستنباط في اللغة بمعنى الاستخراج والإظهار بعد الخفاء ، وهو في مصطلح الأصوليّين يعني البحث في الأدلّة المعتبرة شرعا لغرض الوصول إلى الحكم الشرعي ، فهو بذلك يساوق معنى الاجتهاد الذي هو استفراغ الوسع ، والنظر في الأدلّة المعتبرة شرعا من أجل استخراج الأحكام الشرعيّة منها.

فالاستنباط هو العمليّة التي يمارسها الفقيه حينما يكون بصدد استكشاف الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة ، فحينما يلاحظ الفقيه الروايات مثلا ويجمع بينها ويقف على مفرداتها ويلاحق القرائن المحيطة بها ويستفرغ وسعه في سبيل استظهار المعنى المتحصّل منها وفقا للضوابط اللغويّة والمناسبات العرفيّة فإنّ هذه العمليّة بمجموعها يعبّر عنها بالاستنباط ، لأنّها تنتج استخراج الحكم الشرعي والوصول إليه.

* * *

٨٥ ـ اسم الجنس

وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو الموضوع له اسم الجنس ، فذهب المشهور الى انّ اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة ، أي الطبيعة الملحوظ فيها التجرّد عن تمام القيود ، فيكون لحاظ التجرّد عن القيود مأخوذا فيما وضع له اسم الجنس.

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست