responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 240

الشيء لوجوب مقدمته معناه إدراك العقل للعلية وانّ العلاقة بين الوجوب ومقدماته علاقة العلة مع معلولها ، وهذا يقتضي حتمية وجوب المقدمة عند وجوب ذيها ، إلاّ انّ هذا المقدار لا ينتج حكما شرعيا بل انّ النتيجة الشرعية منوطة بتوفّر مقدمة خارجة عن هذا الاستلزام ، وهذه المقدمة هي ثبوت الوجوب للشيء وعندها تترتب النتيجة الشرعية والتي هي وجوب مقدمات ذلك الواجب.

وبطبيعة الحال فإنّ هذه النتيجة الشرعية منوطة بتمامية مقدمة مطوية وهي حجية الدليل العقلي ، وهذه المقدمة هي التي تؤهل القضية الاستلزامية للدليلية على الحكم الشرعي ، ومن هنا يعبّر عن مثل الاستلزامات بصغرى الدليل العقلي ، لانّها تقع في صغرى قياس نتيجته دليلية الاستلزام العقلي ، وتكون كبرى ذلك القياس هو حجية المدرك العقلي ، وعندها يكون القياس الذي يقع الاستلزام العقلي في كبراه منتجا للنتيجة الشرعية ، ولو لا القياس الذي وقعت حجية الدليل العقلي في كبراه لاصبح القياس الآخر الذي يراد التعرّف به على الحكم الشرعي عقيما.

وبيان ذلك :

انّ العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وما يدركه العقل حجّة.

النتيجة : انّ إدراك العقل للملازمة حجّة.

وبهذه النتيجة يتأهل الاستلزام العقلي للدليلية على الحكم الشرعي ، وذلك إذا انضمت اليه مقدمة خارجية تثبت وجوب شيء.

الأمر الثاني : انّ الاستلزامات العقليّة تعبّر عن أنحاء العلاقات الواقعية بين القضايا أو قل الأحكام ، وهذا يقتضي ان لا تخرج هذه

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست