responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 234

والخصوصيات حتى خصوصية التجرّد عن الخصوصيات المعبّر عنه باللابشرط ، غايته انّ هيئة التثنية وهكذا هيئة الجمع موضوعان للدلالة على التعدد ، فالمثنى اذن له وضعان وضع للمادة ووضع آخر للهيئة ، والوضع المختص بالمادة لا يختلف الحال فيه بين المفرد وغيره حيث قلنا انّ المادة وضعت للطبيعة المهملة ، نعم هيئة التثنية وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها مرتين ، وهيئة الجمع وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها مرّات ، واذا كان كذلك فالمادة المستعملة في ضمن الهيئة تظلّ محلا للنزاع ، فبناء على الاستحالة يكون استعمال المادة في أكثر من معنى مستحيلا حتى وان وضعت في ضمن هيئة التثنية أو الجمع ، وعليه لا بدّ وان يكون المراد من المادة الواقعة في ضمن هيئة التثنية فردين من طبيعة واحدة ، إذ انّ ذلك هو مقتضى استحالة استعمال المادة في أكثر من معنى ومقتضى ما وضعت له هيئة التثنية.

وقد اجيب عن التأييد الذي أيّد به صاحب المعالم دعواه بما حاصله : انّه مع تمامية دعوى الاستحالة لا بدّ من تأويل التثنية والجمع في الأعلام الشخصية بأن يقال انّ المراد من قولنا « هؤلاء زيديون » هو « هؤلاء المسمّون بزيديين » فيكون لفظ « زيدون » قد استعمل في المسمّى مجازا.

ثم انّ هنا بحث يتصل بمقام الإثبات وهو انه لو كان البناء هو امكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى فهل يحمل اللفظ المشترك على معانيه مع خلو الكلام عن القرينة المفيدة لإرادة أحد المعاني بعينه أو انّ استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى يكون منافيا لما هو مقتضى الظهور العرفي.

الظاهر عدم وقوع الخلاف في انّ استعمال اللفظ في أكثر مناف لما هو

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست