responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 222

اتصاف اسلام الولد بالتقدّم وعدم اتصافه بذلك ليس لهما حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب ، إذ انّ اتصاف شيء بشيء أو بعدم ذلك الشيء مترتب على وجود المتصف به ولا يتعقل اتصافه بوجود شيء أو بعدم شيء حال عدمه ، وذلك لما قيل ان ثبوت شيء لشيء فرع وجود المثبت له فلا يوصف الانسان المعدوم بأنه قائم أو بأنه ليس بقائم.

ومن هنا لا يمكن اتصاف عدم الإسلام للابن المحرز سابقا بعدم التقدّم أو بالتقدّم ، وهذا هو المراد من عدم العلم باتصاف الحادث بالتقدّم أو بعدم التقدم.

إلاّ انه في مقابل هذه الدعوى ادعى السيد الخوئي رحمه‌الله امكان استصحاب عدم التقدّم ، وذلك لأنّ اسلام الابن عند ما لم يكن موجودا كان غير متصف بالتقدم وهذا هو مبرّر استصحاب عدم التقدّم ، او دعوى انّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له وان كانت تامة إلاّ ان نفي شيء عن شيء لا يتوقف على وجود المنفي عنه ذلك الشيء ، فنحن وان كنا لا نتمكن من استصحاب الاتصاف بشيء أو بعدم شيء إلاّ انّه يمكن استصحاب عدم الاتصاف بالشيء ، إذ انّ ذلك كان محرزا عند ما لم يكن الموضوع موجودا.

وبتعبير آخر : انّ المستصحب في المقام هو عدم الربط والذي هو محرز سابقا عند ما لم يكن المعروض موجودا.

ومع اتضاح جريان الاستصحاب بنظر السيد الخوئي رحمه‌الله نقول : انه لا مانع من استصحاب عدم اتصاف اسلام الولد بالتقدم على موت الاب ، ولا يعارضه استصحاب عدم اتصاف موت الأب بالتقدّم وذلك لاحتمال تزامن اسلام الولد مع موت الأب إلاّ ان يكون هناك علم اجمالي بتقدّم

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست