responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 219

الوارث على موت المورّث ، وكان تحقق التأخر لإسلام الوارث موضوعا لأثر شرعي آخر وهو استحقاق الإمام للميراث.

وهنا يجري استصحاب عدم التقدّم أي عدم تحقق التقدّم لإسلام الوارث على موت المورّث ، ويجري أيضا استصحاب عدم تحقق التأخر لإسلام الوارث فلا يكون للإمام ميراث المورّث ، وليس بين الاستصحابين تعارض لاحتمال انّ اسلام الوارث تزامن مع موت المورّث.

الصورة الخامسة : نفس الصورة الرابعة إلاّ انّه يفترض فيها وجود علم اجمالي بتحقق التقدم لأحدهما على الآخر ، وهنا يسقط كلا الاستصحابين عن الحجية ، إذ انّ إجراءهما معا مستوجب للمخالفة القطعية للواقع واجراء أحدهما المعين دون الآخر بلا مرجّح.

القسم الثاني : ان يكون الأثر الشرعي مترتبا على العدم المحمولي والذي هو مفاد ليس التامة النافية للوجود عن معروضها ، وذلك في مقابل ليس الناقصة والتي تصف معروضها بوصف عدمي ، فحينما يقال : ليس زيد ، فهذا معناه نفي الوجود عن زيد ، وأما حينما يقال : ليس زيد عالما فإنّ ليس في المثال لا تنفي الوجود عن زيد وانما هي متصدّية لوصفه بعدم الاتصاف بالعالميّة ، أي انّ وظيفتها هو ربط السلب بالموضوع ، وهذه هي المعبّر عنها بليس الناقصة ، والعدم المفاد بواسطتها هو العدم النعتي.

وكيف كان فالاثر الشرعي المفترض في هذا القسم مترتب على العدم المفاد بواسطة ليس التامة والذي هو العدم المحمولي النافي للوجود عن موضوعه.

ومثاله ما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم موت الأب حين

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست