responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 20

زمان الآخر أو كان الأثر مترتبا على عدم واحد من الحادثين في زمان الآخر ، أي انّ الاستصحاب في الفرض لا يجري سواء كان معارضا باستصحاب آخر ـ كما في الصورة الاولى ـ أو لم يكن معارضا كما في الصورة الثانية.

وذكر انّ منشأ عدم جريان الاستصحاب هو احتمال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وهو يشير بذلك الى اختلال شرط من شرائط جريان الاستصحاب.

وقبل بيان مراده نقول : انّه لا ريب في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، بمعنى عدم الفصل بينهما بيقين آخر ، فلو كان المكلّف على يقين من الحدث ثم تيقن بالطهارة ثم شك بعد ذلك في الحدث الاول فإنّه حينئذ لا يجري استصحاب الحدث ، وذلك لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين بالحدث.

وهذا المقدار لا إشكال فيه ، انما الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية رحمه‌الله والذي هو اعتبار عدم احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، فقد وقع الخلاف في مراده.

والتعرّف على مرامه يتوقف على توضيح ثلاث مقدمات :

المقدمة الاولى : هي ما قيل انّ القضايا لا تنقح موضوعاتها ، بمعنى انّ القضية تتكفل ببيان ثبوت حكم لموضوع وليس لها تصد لاثبات انّ هذا الفرد هو موضوع القضية أو انّه ليست بموضوع لها ، فإنّ هذا منوط بنفس المتلقي للخطاب ، فهو الذي عليه ان يحرز موضوعية هذا الفرد أو ذاك لهذه القضية ، مثلا حينما يقال : تصدق على الفقير ، فإنّ هذه القضية أناطت حكما بموضوع هو الفقير ، أما ما هو المراد من الفقير وكذلك أي الافراد هي مصداق لعنوان الفقير فهذا ما لا تتكفل القضية ببيانه ، وعلى

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست