responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 149

وفقيرة يكون وجوب النفقة ثابتا لها على الزوج بلا ريب ، أي انّ وجوب النفقة يكون فعليا وتنجيزيا وعند ما ينتفي قيد الفقر عنها والذي نحتمل دخالته في موضوع وجوب النفقة يقع الشك في استمرار الوجوب التنجيزي الفعلي ، وعندئذ يجري استصحابه أي استصحاب ذلك الحكم المنجّز والفعلي بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

الثالث : ان يكون منشأ الشك هو انتفاء خصوصية لو قدّر لها البقاء لا صبح الحكم فعليا ، وذلك لتحقق خصوصية كانت مفقودة حين وجود الخصوصية المنتفية فعلا أي في ظرف الشك ، والخصوصية التي كانت منتفية وتحققت فعلا يعلم بدخالتها في موضوع الحكم ، وأما الخصوصية المنتفية فعلا والتي كانت موجودة فإنّه لا نقطع بدخالتها في موضوع الحكم إلاّ اننا نحتمل ذلك ، وهذا الاحتمال هو الذي نشأ عنه الشك في تحقق الفعلية للحكم ، إذ انّ هذه الخصوصية لو كانت دخيلة في موضوع الحكم فإنّ الحكم لا يكون فعليا جزما بسبب انتفائها. وأما لو لم تكن دخيلة في موضوع الحكم فإن الحكم يكون فعليا جزما لافتراض تحقق الخصوصية التي نعلم بدخالتها.

وبتعبير آخر : لو كان لموضوع الحكم ثلاث خصوصيات ، اثنتان منها يحرز دخالتهما في موضوع الحكم وواحدة يحتمل دخالتها في موضوع الحكم ، فلو اتفق وجود الخصوصيات الثلاث فلا كلام ، إذ الحكم يكون فعليا بلا ريب ، أما لو اتفق ان كانت احدى الخصوصيتين اللتين نعلم بدخالتهما في الحكم منتفية والمتحقق هو احدى الخصوصيتين منهما وكذلك الخصوصية الثالثة المحتمل دخالتها في الحكم ، فعندئذ نستطيع ان نقول لو كانت الخصوصية المعلوم دخلها

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست