responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 166

واقعيتها وحقيقتها ، فالعدل والحکمة لهما خصائص هذه الصفة باعتبار استنادهما عليها ، وعليه فالبرهان قائم على مقدمتين واقعيتين حقيقيتين بهذا الاعتبار ، فتأمل !

وبعد ثبوت هذا الأمر ، نقول إن الله تعالى کلَّف عبده بمجموعة تکاليف تحمل من أجلها الآلام والإيذاء ، وهو يستلزم العوض عليها ، وإلا لکان ظلم منه تعالى لعبده ، وساحته منزَّهة عن هذا ، کما وصف نفسه تعالى بقوله : ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ) ، [١] ولقوله : ( وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ) ، [٢] لقوله : ( لا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ) ، [٣] وغيرها ، بل هو مقتضى عدله وحکمته أن يعطيه أجره على ذلک ، ومادام العبد لم يحصل على هذا الأجر في عالم الدنيا ، فوجب عليه من هذا لمنطلق أن يعطيه إياه في يوم توفّى فيه کل نفس ما عملت من خير أو شر ، وذلک هو اليوم الآخر.

الدليل الثاني : الدليل السمعي : وقد عبر عنه بقوله : ( الضرورة الدينية قاضية بثبوت الجسمانية من دين محمد 6 مع إمکانه ). [٤]

ويمکن أن يعترض عليه بما يلي :

أولاً : ما المقصود من هذه الضرورة ، وما هي حدودها ، ولماذا قيدت بدين النبي محمد 9 ؟

ويمکن أن نجيب عن السؤال باحتمالين ، وهما : إنّ المراد منها هي خصوصية الضرورة الدينية ، وعندئذ نسأل هل المقصود منها الإجماع والاتفاق الحاصل لعلماء الأمة الإسلامية من دين محمد 9 أم أن المقصود منها الحکم العقلي المؤيد بالشرع المحمدي الحنيف ؟

فعلى الأول ، يکون الإجماع مدرکياً ، فيرجع في ثبوته وعدمه إلى تحقيق المدرک المتکئ عليه ، کما هو الظاهر من کلامه الشريف إرادته منه خصوص


[١] فصلت ، ٤٦.

[٢] آل عمران ، ١٨٢ ؛ الأنفال ، ٥١ ؛ الحج ، ١٠.

[٣] التوبة ، ١٢٠ ؛ يوسف ، ٩٠ ؛ هود ، ١١٥.

[٤] کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، تحقيق الشيخ السبحاني ، قسم الإلهيات ، ص ٢٥٨.

نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست