responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : الإصبهاني، شيخ الشريعة    جلد : 1  صفحه : 152

عدّتهن ، مع أن الموجود في القرآن الذي بأيدينا اليوم : ( فطلّقوهن لعدتهن ) [١].

وهذا الأمر أعني عدم قدرته على طلاق زوجته هو الذي منع أباه عمر أن يوصي إليه ويستخلفه ، فانه لما قيل لعمر استخلف عبدالله ابنك ، قال : لايصلح لها لأنه لا يحسن أن يطلّق امرأته كما في كثير من كتب القوم.

عبدالله بن عمر لم يبايع علي بن أبي طالب

ثم ان ابن عمر ممّن لم يبايع أمير المؤمنين ، ولم يعتقد حقية خلافته وانكار خلافة أحد الخلفاء الراشدين كفر وضلالة عند العلماء السنة.

وبايع يزيد بن معاوية ، وهو أيضاً كفر عندهم على ما نصّ به محمد بن شعيب الكشي من أكابر الحنفية في كتاب التمهيد.

قال من رضي بامام باطل فانه يكفر.

أما الفقرة الأولى : وهي امتناعه عن بيعة أمير المؤمنين 7 فيدل عليها ما أورده أبو عبدالله الحاكم في المستدرك ، وهو ممن اتّفقوا على أنه من أعظم الائمة.

قال ثم بعث ، إي علي 7 إلى سعد بن وقاص ، وعبدالله بن عمر ، ومحمد بن مسلم ، فقال : قد بلغني عنكم هنّات ، فقال سعد : صدقوا لا أبايعك ، ولا اخرج معك حيث تخرج حتى تعطني سيفاً يعرف المؤمن من الكافر.

وقال له ابن عمر انشدك الله والرحم أن لاتحملني على ما لا أعرف ، والله لا أبايع حتى يجتمع المسلمون على ما جمعهم الله عليه.

ويدل عليها أيضاً ، ما ذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة ، قال : وقال ابن


[١]. الطلاق : ١.

نام کتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : الإصبهاني، شيخ الشريعة    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست