responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 76

فائدة (٢٤)

في تفسير القاضي أيضا [١] ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) نهى للأولياء عن أن يؤتوا الذين لأرشد لهم أموالهم فيضيعوها وانما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة وقيل نهى لكل أحد أن يعمد الى ما خول الله من المال فيعطى امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم وانما سمّاهم سفهاء استخفافا بعقلهم واستهجانالجعلهم قواما على أنفسهم وهوالحق وموافق لقوله ( الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ).

أقول : الإشكال في قوله نهى لكل أحد وقوله فيعطى امرأته وأولاده فإنه ينافي العموم فلا يكون كل أحد منهيا عن إيتاء السفهاء فإنه لو كان كل أحد فاعلا لم يبق مفعول يتعلق به الفعل وحل الاشكال من وجهين.

أحدهما : ان يكون مراده كل أحد غير النساء والأولاد من حيث انهم أزواج أو آباء فان الأولاد إذا كانوا أزواجا أو آباء كانوا منهيين من تلك الحيثية وقرينة سياق الكلام يدل على ذلك إذ لا ريب أن الإيتاء لا بد له من فاعل ومفعول بل مفعولين وفي هذا الوجه فسر المنهي والسفهاء وادعى العموم في الأول فوجب حمله على ما عدا الثاني ليكون المنهي صنفا من الناس والمفعول الأول صنفا منهم.

والثاني الأموال وبتقرير آخر [ يقول ] يفهم منه انه أراد العموم بمعنى نهى كل


[١] أنوار التنزيل للبيضاوى ج ٢ ص ٦٨ ط بيروت.

نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست