responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 92

الجواز بموارد النصوص المذكورة أو ما قامت به السيرة القطعيّة ـ كما عن بعض الأساطين [١].

لا يخفى ما فيه ، فهل ورد الدليل على الجواز في الموارد المذكورة إلاّ مفروغا عن الجهة التي نحن فيها ، وترخيصا من غير هذه الجهة [٢] ، وهل قامت السيرة على عدم الاعتداد بمثل القمّل والبرغوث ونحوهما إلاّ لعدم انفهام المعنى الشامل لأمثال هذه‌


[١] يظهر من الوحيد 1 ـ في شرحه على المفاتيح ـ التردد في الانصراف بالنسبة إلى النحل وفضلاته بعد جزمه به في البقّ ونحوه ، قال « وهل يدخل فيه ـ أي فيما لا يؤكل لحمه ـ مثل النحل فلا يصلى في ثوب أصابه الشمع أو العسل. ، ثمّ قال : والنحل وإن لم يكن له لحم إلاّ أنه داخل في قوله 7 ( كلّ شي‌ء حرام أكله ) ، لكن لا يخفى عدم شموله لمثل البقّ والبرغوث والقمل. ولعلّ النحل أيضا كذلك ، بل لعلّ الأظهر أنه كذلك والاحتياط أمر آخر » انتهى.

[٢] فإنّ منع الرجال من الصلاة في الحرير ، بل مطلق لبسه إنّما هو من حيث إنه حرير ، فترخيصهم في الصلاة في الممتزج منه يكون من جهة امتزاجه وعدم خلوصه ـ بعد المفروغية عن الجواز من حيث حرمة أكل حيوانه ـ ، كما أن ترخيص المحرم في تلبيد شعره بالصمغ أو العسل ترخيص له من حيث إحرامه ، ولا نظر فيه إلى حيثية كونه من إفرازات محرّم الأكل ، بل الجواز من هذه الناحية مفروغ عنه ، ونحوهما الحال في ترخيص المصلّي في وضع اللؤلؤة في فمه إذا لم تمنعه عن القراءة ، فإنه ترخيص له فيه بما هو حمل لشي‌ء بفمه حال صلاته من دون خصوصية للؤلؤ ، ولذا لم يفرّق في الرواية بينه وبين الخرز.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست