ذلك الباب ، ولا في كلمات الأصحاب [١] ، بل الظاهر اندراج البرّيّ منه [٢] في الحشرات المتسالم على عدم قبولها للتذكية ، والبحريّ منه وإن كان خارجا عنها [٣] موضوعا ، لكنّه متّحد مع البريّ حكما ـ كما عرفت.
وأمّا إذا لم يكن المحرّم ذا لحم أصلا فخروجه عن إطلاق سائر الأدلة [٤] ظاهر ، ومصبّ عموم الموثّقة أيضا ينصرف عنه [٥] ، والظاهر أن يكون تنفّر الطباع البشريّة في نوعها عن هذا النوع [٦] من
[١] إذ لم ترد رواية في كيفية تذكيته ، ولا تعرّض الأصحاب لها ـ كما يظهر بالمراجعة. [٢] كالحيّة والوزغ والدود ، وعبّر 1 بالاندراج نظرا إلى أنّ أكثر الحشرات ليست بذات لحم. [٣] أي خارجا عن الحشرات موضوعا ، لكنّه متحد مع البريّ منه في الحكم بعدم القابلية للتذكية ، لما عرفت من عدم ترتّب أثر على تذكيته. [٤] مما سوى الموثقة ، للتعبير فيها بما لا يؤكل لحمه ـ الخاص بذي اللحم ـ أما الموثقة فمصبّ عمومها هو حرام الأكل ، وهو في نفسه صادق على غير ذي اللحم أيضا كالبقّ والذباب لو لا الانصراف المذكور في المتن ، ولا مجال لتقييده باللحم حملا على سائر الأدلة المتقيّدة به ، لعدم التنافي. [٥] ويؤيد الانصراف قوله 7 في أوّل الذيل تفريعا على ما ذكر في الصدر : « فإن كان مما يؤكل لحمه » المشعر بإرادة ذي اللحم من الصدر. [٦] أي عن أكل هذا النوع لكونه من الخبائث التي تتحرّز عن أكلها