responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 85

وليس مفادهما سوى أنّ التذكية كعدمها ، ولا تتضمّنان * حكما على العامّ [١] مخصّصا لعمومه ـ كما في قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ


لها أيّ تأثير في الحكم فوجودها كعدمها ، ومن الواضح أنّ اختصاص التذكية الذبحية ببعض أنواع محرّم الأكل لا يقتضي في مثل هذا المقام تخصيص أصل الحكم به.

أقول : المذهبان المذكوران متأخّران عن زمن صدور الموثقة ، ثمّ إنّه إذا كان ما زعمه الجماعة اختصاص الجواز بالتذكية الذبحية ثمّ ما أفيد ، أمّا إذا شمل مطلق التذكية ولو بغير الذبح فالمناسب في ردّ زعمهم أن يقال : ذكّي أم لم يذكّ ، ويبقى سؤال الوجه في تقييده بالذبح.

[١] المقصود بهذا الكلام الإشارة إلى أنّ المقام لا يندرج في النزاع المعروف فيما إذا تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ـ أنّه هل يؤخذ فيه بأصالة العموم ويرتكب في الضمير الاستخدام أو يؤخذ بأصالة عدم الاستخدام ويخصّص بموجبها العام ـ كي يستلزم القول بالتخصيص هناك القول به هنا.

ومحصّل ما أشار 1 إليه وجها له : أنّ النزاع المذكور إنما يجري فيما إذا ورد حكم على العام وتعقّبه حكم آخر على الضمير الراجع إليه المعلوم إرادة بعض أفراده منه خاصّة بحيث يصبح قرينة ـ على أحد القولين ـ على تخصيص العام نفسه ـ كما في الآيتين ـ ، أمّا إذا لم يكن المشتمل على الضمير بهذه المثابة ـ كما في المقام الذي عرفت أنّه ليس مفاده سوى نفي تأثير التذكية أينما تحقّقت في رفع المانعية عن محرّم الأكل ـ فلا يندرج في ذلك النزاع ، بل يتعيّن في مثله الأخذ بالعموم وارتكاب الاستخدام.


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يتضمنان ) والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست