أيضا ـ حذو النعل بالنعل ـ ، والتفكيك بينهما [١] في ذلك إن كان من جهة الارتباطيّة فقد تقدّم [٢] أنّه خروج عن الفرض ، ورجوع إلى المنع عن جريان البراءة في الارتباطيّات مطلقا ، وإن كان بدعوى عدم جريان الانحلال والترتّب المذكورين في باب القيود العدميّة ، واختصاصهما بالنفسيّات فقد عرفت [٣] أنّه لا محصّل لها ، فتدبّر حقّه.
الرابع : إنه لو كان مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة ناشئة عن مبغوضيّتها الموجبة لمبغوضيّة ما يتخصّص بها من العبادة [٤] ، وخروجها بهذا الاعتبار عن صلاحيّة الاتّصاف بالمحبوبيّة والمقربيّة ـ كما هو الحال في باب النهي في العبادة [٥] ـ ، وشكّ في انطباق المصداق الخارجيّ على المنهيّ عنه من جهة الشكّ في الخصوصيّة المذكورة [٦] ، ـ كما لو قلنا بأنّ مانعيّة الحرير أو الذهب مثلا من هذا القبيل [٧] ـ فلا خفاء في استتباع هذا الشكّ للشكّ في
[١] أي : بين الحرام النفسيّ والقيديّ. [٢] تقدّم ذلك في المقدمة الاولى من المقام الأوّل. [٣] عرفت ذلك في البحث الصغرويّ من المقام الأوّل. [٤] ولأجل هذه المبغوضية يتعلق النهي النفسيّ بالعبادة المذكورة ، ويدلّ على مانعية تلك الخصوصية وفساد العبادة معها. [٥] فإنّ ملاك الاندراج في هذا الباب هو مبغوضية العبادة المتخصّصة بخصوصية وجودية ، وتعلق النهي النفسيّ بها كما في صلاة الحائض وصوم العيدين ونحوهما. [٦] كما إذا صلّى في ثوب مشكوك الحريرية أو الذهبية. [٧] بأن قلنا بأنّ ما ورد من النهي عن الصلاة فيهما نهي تحريميّ نفسيّ