responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 484

أجزاء الحيوان بالأصل [١] كي يترتّب عليه عدم دخل وصف المأكوليّة فيه ، هذا.

وقد سلك بعض الأعلام [٢] في تزييف التمسّك بهذا الأصل [٣] بعكس ما سلكناه [٤] ، فأشكل فيه بعدم ترتّب الأثر ، وسلّم التماميّة من جهة الحالة السابقة.

قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة ـ بعد تقريب التمسّك بالأصل المذكور ـ : ( وهذا [٥] نظير الرجوع إلى الأصل في كلّ حادث‌


[١] إذ ليس هناك زمان كان اللباس ولم يكن من أجزاء الحيوان ، ليستصحب ويترتّب عليه عدم اشتراط مأكوليته.

[٢] هو الفاضل الآشتياني 1 في رسالته ( إزاحة الشكوك : ١١٣ ).

[٣] المراد التمسّك به في أصل المسألة.

[٤] فإنّا إنّما منعنا عنه من جهة انتفاء الحالة السابقة ، لا لانتفاء الأثر الشرعي ، وهو 1 جرى على العكس من ذلك ـ كما ستعرف.

[٥] مرجع الإشارة هو ما ذكره قبل هذا في تقريب الأصل المذكور ، قال : ( وأمّا الثاني ـ يريد به ما إذا لم يعلم أنّه مأخوذ من الحيوان أو من غيره ـ فيمكن القول فيه بالجواز ، نظرا إلى الرجوع إلى الأصل الموضوعيّ ، لأنّ صنعه من الحيوان مشكوك فيدفع بالأصل ، ولا نريد به إثبات كونه من غير الحيوان حتى يعارض بالمثل ، مضافا إلى كونه أصلا مثبتا ) ، فقال متصلا : وهذا نظير الرجوع. إلى آخر ما في المتن ، والمراد أنّ المقام من صغريات ما إذا علم إجمالا بحدوث أحد أمرين يترتب الأثر على أحدهما خاصّة دون الآخر ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد شيئين وأحدهما بعينه خارج عن محلّ الابتلاء ، وكواجدي المني في الثوب‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست