أجزاء الحيوان بالأصل [١] كي يترتّب عليه عدم دخل وصف المأكوليّة فيه ، هذا.
وقد سلك بعض الأعلام [٢] في تزييف التمسّك بهذا الأصل [٣] بعكس ما سلكناه [٤] ، فأشكل فيه بعدم ترتّب الأثر ، وسلّم التماميّة من جهة الحالة السابقة.
قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة ـ بعد تقريب التمسّك بالأصل المذكور ـ : ( وهذا [٥] نظير الرجوع إلى الأصل في كلّ حادث
[١] إذ ليس هناك زمان كان اللباس ولم يكن من أجزاء الحيوان ، ليستصحب ويترتّب عليه عدم اشتراط مأكوليته. [٢] هو الفاضل الآشتياني 1 في رسالته ( إزاحة الشكوك : ١١٣ ). [٣] المراد التمسّك به في أصل المسألة. [٤] فإنّا إنّما منعنا عنه من جهة انتفاء الحالة السابقة ، لا لانتفاء الأثر الشرعي ، وهو 1 جرى على العكس من ذلك ـ كما ستعرف. [٥] مرجع الإشارة هو ما ذكره قبل هذا في تقريب الأصل المذكور ، قال : ( وأمّا الثاني ـ يريد به ما إذا لم يعلم أنّه مأخوذ من الحيوان أو من غيره ـ فيمكن القول فيه بالجواز ، نظرا إلى الرجوع إلى الأصل الموضوعيّ ، لأنّ صنعه من الحيوان مشكوك فيدفع بالأصل ، ولا نريد به إثبات كونه من غير الحيوان حتى يعارض بالمثل ، مضافا إلى كونه أصلا مثبتا ) ، فقال متصلا : وهذا نظير الرجوع. إلى آخر ما في المتن ، والمراد أنّ المقام من صغريات ما إذا علم إجمالا بحدوث أحد أمرين يترتب الأثر على أحدهما خاصّة دون الآخر ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد شيئين وأحدهما بعينه خارج عن محلّ الابتلاء ، وكواجدي المني في الثوب