وأمّا بالنسبة إلى الشكّ في المشارك فهو ـ وإن لم يكن في الظهور كسابقه * ـ لكن حيث لا خفاء في إطباق أدلّة المواريث على توقّف وراثة كلّ وارث في أيّ طبقة أو درجة لكلّ المال على انحصاره فيه [١] ، فمرجع هذا الحصر [٢] إلى عقد إيجابيّ ـ هو في الطبقة والدرجة الاولى [٣] عبارة عن تولّد المعلومين من الميّت ـ ، وسلبيّ ـ هو عدم تولّد غيرهم منه ـ لا محالة ، بلا مدخليّة لعدم كون المشكوك ابنا له في شيء من ذلك [٤].
الزوجين اللذين يحجبهما عن الزائد ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ). ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ )، وفي الجميع علّقت وراثة المحجوب على أن لا يكون للميّت ولد ـ على نحو العدم المقارن.
[١] أي : انحصار الوارث في ذلك الواحد أو الأكثر من طبقة أو درجة واحدة. [٢] وشأن كلّ حصر أن ينحلّ إلى عقد إيجابيّ ، وآخر سلبيّ. [٣] أي : بالنسبة إلى الدرجة الاولى من الطبقة الاولى هو تولّد أناس معلومين من الميّت بلا واسطة ، وبضميمة العقد السلبيّ ـ وهو عدم تولّد غيرهم منه ـ إليه يتحقّق الانحصار المذكور ، ويلتئم موضوع وراثتهم لكلّ المال. إذن فهو من الموضوعات المركّبة من جزءين يمكن إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل. [٤] لا في العقد الإيجابيّ ولا السلبيّ.
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( كسابقته ) ، والصحيح ما أثبتناه.