responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 425

المخصّص ـ كالاستثناء مثلا ، أو المنفصل ـ نافيا للحكم الوارد على المطلق أو العامّ عن نوعه المتخصّص بخصوصيّة وجوديّة ، إمّا ابتداء ، أو بمعونة الحكم عليه بضدّ ذلك [١].

وتوضيح أنه لا ينطبق نتيجة التخصيص أو التقييد بكلّ منهما [٢] إلاّ على ما عرفت أنّه المتعيّن في مرحلة الثبوت هو : أنّه بعد وضوح أنّ التباين الكلّي بين ما هو الموضوع [٣] للكبرى المستفادة كلّيتها من الإطلاق أو العموم لما أخرجه المخصّص عن تلك الكلّية ـ بأحد الوجهين [٤] ـ ممّا لا مناص عنه [٥] ، ـ وإلاّ لم ترفع‌


مسلّمة.

[١] أمّا الأوّل فكقولنا ( أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم ) أو ( أكرم العلماء ولا يجب إكرام فسّاقهم ) ، حيث ينفي ابتداء وجوب الإكرام الوارد على العلماء عن المتخصّص منهم بخصوصيّة الفسق ، وأمّا الثاني فكقولنا ( أكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ) ، حيث إنّه بمعونة الحكم على فسّاقهم بالحرمة يفيد نفي الوجوب الوارد على العامّ عنهم ، لاستحالة توارد الحكمين المتضادين على متعلق واحد. هذا ، وقد مرّ ذكر القسمين في الأمر الثاني المتقدّم.

[٢] أي الاستثناء والمنفصل.

[٣] المراد به الباقي تحته بعد التخصيص.

[٤] وهما : إخراجه عن تلك الكليّة ابتداء ، أو بمعونة الحكم عليه بضدّ حكمها.

[٥] ففي المثال لا بدّ من كون الواجب إكرامه هو العالم غير الفاسق ، وغير الواجب أو المحرّم إكرامه هو العالم الفاسق ، ليكون بينهما تباين كلّي.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست