responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 423

في مرحلة الثبوت ظاهر [١] ، وأمّا ما عدا ذلك فلا يخلو : إمّا أن يكون متكفّلا لمحض إفادة أنّ للخصوصيّة الكذائيّة دخلا ـ وجودا أو عدما ـ في الحكم ، بلا تعرّض لحال النوع المتخصّص أو اللامتخصّص بها أصلا [٢] ـ كأن يقوم إجماع ونحوه على مجرّد ذلك ـ ، أو يكون متعرّضا لحال ذلك النوع بأحد ما تقدّم من الوجهين [٣] ، وتستفاد القيديّة من ذلك.

وغير خفيّ [٤] أنّ ما يمكن أن يدّعى إجماله من الجهة التي نحن فيها هو خصوص القسم الأوّل ، وغاية ما يقتضيه ذلك ـ بعد تباين الكيفيّتين وانتفاء الجامع بينهما [٥] ـ هو تردّد القيد بين المتباينين ، دون الأقلّ والأكثر ـ كما عساه يتوهّم [٦] ـ ، وواضح أنّه ـ مع الغضّ‌


[١] فإنّ التوصيف يدلّ على النعتيّة ـ كما هو واضح.

[٢] فيدلّ الدليل ـ كالإجماع ونحوه من الأدلّة اللبّيّة ـ على مجرّد أنّ للعدالة أو عدم الفسق ـ مثلا ـ دخلا في وجوب إكرام العالم ، وأنّ العالم المتخصّص بخصوصيّة العدالة أو اللامتخصّص بخصوصيّة الفسق هو الموضوع لهذا الحكم ، من دون تعرّضه لحال هذا المتخصّص أو اللامتخصّص أنه على نحو المقارنة أو النعتيّة.

[٣] من المقارنة أو النعتيّة.

[٤] تفصيل بين القسمين الأخيرين بصحّة دعوى إجمال الدليل في الأوّل وتردّده بين المقارنة والنعتيّة ، دون الثاني.

[٥] وليسا من الأقل والأكثر ليكون الجامع بينهما هو الأقلّ.

[٦] أي : كونه من التردّد بين الأقلّ والأكثر بجعل قيديّة المقارنة هي الأقلّ‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست