فيها هو حكم المقارن ـ كما سيجيء بيانه [١] ـ ، فلا ينثلم الضابط الذي أفاده شيخنا أستاذ الأساتيذ 1[٢] بذلك.
بل قد عرفت ممّا قدّمنا أنّه قد يؤخذ العنوان الملازم [٣] لتحقّق أحد الأمرين عند تحقّق الآخر موضوعا للحكم ، دون نفسه ، فلا يترتّب عليه حينئذ أثر كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ـ حسبما تقدّم ضابطه. والأوصاف المتوقّف لزوم العقد على اتّصاف العوضين بها كسلامتهما عن العيوب ، وعدم التفاوت الفاحش بينهما في الماليّة ، ونحو ذلك ممّا اعتبر في لزوم العقد وقوعه على المتّصف بها ، لا وقوعه في ظرف الاتّصاف مندرجة بأسرها في ذلك [٤] ـ كما لا يخفى.
[١] أي بيان حكم المقارن. [٢] المراد به ما تقدّم من الضابط الذي أفاده 1 لجريان الاستصحاب وعدمه من كون الأثر مترتّبا على العدم المقارن أو على العدم النعتيّ ، وجه عدم الانثلام أنه 1 لا يروم الحصر في المقارن ، بل مطلق الربط الزماني ، وذكر المقارن مبنيّ على الغالب. [٣] تنبيه منه 1 إلى أنه لا بدّ في هذا المقام من التمييز وعدم الخلط بين أخذ أمرين في موضوع الحكم على نحو التركّب ولحاظ كلّ منهما بوجوده المقارن للآخر أو عدمه كذلك ، وبين أخذ العنوان البسيط الملازم لهما في موضوعه دون أنفسهما ، فإنّ الأوّل يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل ، ويترتّب عليه الأثر بذلك ، ولا كذلك الثاني إلاّ بناء على حجّية الأصول المثبتة ، وقد تقدّم التفصيل. [٤] أي : في النحو الثاني الذي أخذ فيه العنوان الملازم موضوعا ، فإنّ