فكذلك ، فالتفصيل بينهما من هذه الجهة [١] أيضا [٢] ممّا لا يرجع إلى محصّل ، وحريّ لأن يعدّ من كبوة الجواد.
وأمّا القسم الثالث : ـ فلا يخلو إمّا أن يكون القيد حاصلا من أوّل الشروع ثم يشكّ في ارتفاعه في الأثناء [٣] ، أو يكون مشكوك الحصول من أوّل الأمر.
أمّا الأوّل : فإن قلنا [٤] بكفاية الوحدة الاعتباريّة الملحوظة في
[١] أي : من جهة كون إحراز بعض المركّب بالأصل والآخر بالوجدان مجديا في إحراز الصحّة أو لا. [٢] يعني : كالجهة المتقدّم ذكرها وهي جهة كون الإحراز الائتلافي مجديا في إحراز العنوان المركّب المتعلّق للتكليف أو الموضوع للحكم. [٣] كما إذا فرض كون الستر أو الاستقبال معتبرا في الصلاة نفسها ، فدخل فيها ساترا أو مستقبلا ثمّ شكّ أثناءها في بقائه. [٤] محصّل ما أفاده 1 في هذا المقام : أنّ جريان الاستصحاب في هذا النحو من القيود يتوقّف على تماميّة أمرين :
الأوّل ـ كون المركّبات الاعتباريّة المختلفة الأجزاء ـ كالصلاة ونحوها ـ على غرار المركّبات المتشابهة الأجزاء من مثل التكلّم والمشي ونحوهما مندرجة في كبرى الأمور التدريجيّة المبنيّة على التقضّي والتصرّم مع انحفاظ وحدتها الاتصاليّة العرفيّة الموجبة لاعتبارها باقية ـ وإن تبادلت أجزاؤها وانعدم بعض وحدث بعض آخر ـ فيتّحد بذلك متعلّق الشك واليقين فيها ويصحّ الاستصحاب ، واندراج تلك المركّبات فيما ذكر إنّما يتمّ بالقول بكفاية الوحدة الاعتباريّة الملحوظة فيها والهيئة الاتصاليّة القائمة بموادّ أجزائها المختلفة في حفظ وحدتها العرفيّة واتحاد القضيّة