فما أفاده بعض [١] مشايخنا المحقّقين ـ قدّس الله تعالى أسرارهم الزكيّة ـ من ( التفصيل بين الصورتين ، نظرا إلى ترتّب جواز الدخول في الصلاة ـ مثلا ـ أو الشراء على سبق إحراز القيد بالأصل وعدم ترتّب أثر عليه عند لحوقه إلاّ وقوع الصلاة ـ مثلا ـ أو البيع عند طهارة المصلّي ونفوذ تصرّف البائع ـ مثلا ـ ، أو صحّة الصلاة أو البيع الواقع حال الغفلة ، وكلّ منهما [٢] من اللوازم الغير الشرعيّة ) ممّا لا يليق بأنظاره العالية ، ضرورة أنّ الجواز [٣] المدّعى ترتّبه على سبق إحراز القيد إنّما يراد به في مثل المقام بالمعنى الوضعيّ المقابل لفساد العبادة ـ مثلا ـ أو المعاملة ، والمساوق لمضيها من حيث [٤] الخروج عن عهدة التكليف ـ مثلا ـ أو ترتّب
[١] هو شيخنا العلاّمة الأوّاه الميرزا الرشتي ـ طاب ثراه ـ ( منه 1 ).
الفراغ من العمل مع أنّ المورد في مثال الصلاة مجرى لقاعدة الفراغ ، وفي مثال البيع مجرى لأصالة الصحّة وهما حاكمتان على الاستصحاب ، وجوابه أنه يختص موردهما بالشك الحادث بعد الفراغ غير المسبوق به حين الفعل ، والشك في المقام مسبوق به ومستمرّ من قبل ، فلا حاكم على الاستصحاب.
[١] أي من وقوع الصلاة أو البيع واجدا لقيده ، وصحّته. [٢] وهو جواز الدخول في الصلاة أو جواز الشراء. [٣] متعلّق ـ بـ ( مضيّها ) ، فإنّ مقتضى جواز العبادة ومضيّها الخروج عن عهدة التكليف بها وسقوط الإعادة والقضاء ، كما أنّ مقتضى صحّة المعاملة ونفوذها ترتّب الأثر المعاملي عليها.