responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 391

فعل الصلاة أو البيع ، لا عدم جريانه لإحرازها فيه [١] بعد فعليّة الشكّ واجتماع أركان الاستصحاب ، فمع ترتّب أثر فعليّ على إحراز القيد في ظرف وقوع المقيّد من جهة الإعادة أو القضاء أو التصرّف في المبيع [٢] ـ مثلا ـ أو غير ذلك ، ووضوح رجوع الأمر في كلتا الصورتين إلى إحراز بعض العنوان بالأصل والآخر بالوجدان [٣] ، واشتراكهما في رجوع التصرّف الظاهريّ فيهما [٤] إلى مرحلة الخروج عن عهدة التكليف وسقوطه ـ مثلا ـ أو تحقّق موضوع الحكم ، فغاية ما هناك من الفرق بينهما إنّما هو سبق إحراز ما يحرز بالأصل في إحداهما ولحوقه في الأخرى ، وهذا ممّا لا يعقل أن يكون فارقا في ذلك.


[١] أي : ولا يقتضي ذلك عدم جريان الأصل ـ بعد فعليّة الشكّ واجتماع أركان الاستصحاب ـ لإحراز الطهارة أو الأهلية في ظرف الصلاة أو البيع.

[٢] أمثلة للأثر الفعلي المترتّب ـ بعد الفراغ ـ على إحراز تحقّق القيد عند وقوع المقيّد ، فالأثر المترتّب في مثال استصحاب الطهارة هو عدم وجوب إعادة الصلاة أو قضائها ، وفي مثال استصحاب الأهليّة هو صحّة البيع وجواز تصرّف المشتري في المبيع.

[٣] المحرز بالوجدان في المثالين هو الصلاة والبيع.

[٤] أي : اشتراك الصورتين في رجوع التصرّف الظاهريّ فيهما إلى مرحلة سقوط التكليف ـ كما في مثال طهارة المصلّي ـ ، أو إلى مرحلة ثبوته وتحقّق موضوعه ـ كما في مثال أهليّة البائع للتصرّف ـ ، فإنّ استصحاب الأهليّة يصحّح البيع ويحقّق موضوع جواز التصرّف في المبيع.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست