responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 388

بضميمة الأصل ـ كما لا يخفى.

الثاني [١] : ـ إنّ القيود المعتبرة في مثل الصلاة ترجع * ـ تارة ـ إلى اعتبار وصف وجوديّ أو عدميّ في المصلّي في ظرف فعل الصلاة ، و ـ اخرى ـ إلى اعتبار ذلك فيما يصلّى فيه ـ مثلا ـ أو عليه ، و ـ ثالثة ـ إلى اعتبار ما ذكر من الخصوصيّة الوجوديّة أو العدميّة في نفس الصلاة ، وإن كان لحوقها بتوسّط المصلّي ـ مثلا ـ ، أو ما يصلّي فيه [٢].

ولا خفاء في جريان الاستصحاب وكفايته في إحراز القيد فيما يرجع إلى أحد القسمين الأوّلين بعد سبق تحقّقه فيما اعتبر تحقّقه فيه من الفاعل ـ مثلا ـ أو لباسه أو الزمان أو المكان [٣] أو غير ذلك ،


[١] هذا الأمر معقود لبيان أقسام القيود المعتبرة في الصلاة والمختلفة باختلاف ما اعتبر تحقّقها فيه ، والتحقيق حول ما يصحّ استصحابه منها وما لا يصحّ.

[٢] فلا يختصّ هذا القسم بأوصاف الصلاة اللاحقة لها بنفسها من جهر أو إخفات أو موالاة أو ترتيب أو نحوها ، بل يعمّ ما يلحقها بتوسّط المصلّي كالاستقبال بها والستر حالها ونحوهما ، أو بتوسّط ما يصلّي فيه أو عليه كالصلاة في الزمان أو المكان أو اللباس الكذائي ، أو على المصلّى أو المسجد الكذائي.

[٣] كما إذا شكّ المصلّي في بقاء طهارته أو طهارة بدنه أو لباسه ، أو في بقاء الوقت ، أو بقاء إباحة المكان ، أو طهارة مسجد الجبهة أو نحو ذلك ،


(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يرجع ) والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست