responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382

السابق والوجود اللاحق [١] ، كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل [٢] وإنّما هو عنوان ثانويّ ينتزع عن الوجود المسبوق بالعدم [٣] ، فليس مؤدّى الأصل ـ حينئذ ـ إلاّ جزءا من العنوان الملازم للموضوع [٤] دون نفسه [٥] ـ كما لا يخفى.

وما ذكروه من عدم كفاية استصحاب رطوبة أحد المتلاقيين إذا كان نجسا في تنجّس الآخر ، نظرا إلى عدم ترتّب التنجيس على نفس تماسّ الجسمين عند رطوبة أحدهما ، كي تكون نفس الرطوبة ـ حينئذ ـ جزءا من موضوع الحكم فيجري فيه ما تقدّم [٦] ، وإنّما‌


[١] أي : من عدم كون اليوم السابق من الشهر وكون اليوم اللاحق منه.

[٢] إذ يحرز كون اليوم اللاحق من الشهر الجديد بالوجدان ، للعلم بعدم زيادة الشهر على ثلاثين ، كما ويحرز عدم كون اليوم السابق من هذا الشهر بالاستصحاب.

[٣] فهو عنوان بسيط منتزع من المركّب المتقدّم ذكره ، وليس هو نفس المركّب ، هذا. والوجود المسبوق بالعدم عبارة أخرى عمّا ذكر آنفا من العدم السابق والوجود اللاحق ، وليس مغايرا له.

[٤] أي : جزءا من العنوان المركّب المذكور الملازم للعنوان الانتزاعيّ المفروض موضوعيّته للحكم ، والمنشأ لانتزاعه.

[٥] أي : ليس جزءا لنفس الموضوع.

[٦] من اندراجه في الموضوع المركّب المحرز أحد جزءيه ـ وهو تماسّ‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست