الأوّل [١] : إنّه بعد وضوح أنّ حقيقة المجعول في الأصول العمليّة هي البناء العمليّ على مؤدّياتها ، دون الثبوت الواقعيّ كما في باب الأمارات [٢] ـ ولذا يكون مثبتاتها حجّة دونها [٣] ، كما حقّق في محلّه ـ ، فلا يخفى أنّه كما لا فرق في الأثر العمليّ الذي لا بدّ في جريان الأصل من ترتّبه عليه بين أن يكون بحيث يرجع التصرّف الظاهريّ فيه [٤] إلى مرحلة توجّه التكليف وثبوته [٥] ، أو إلى ناحية
وفي ( بهذا الأصل ) للتعدية.
[١] هذا الأمر معقود لبيان الضابط لجريان الاستصحاب في الموضوعات المركّبة ، والتمييز بينها وبين العناوين الملازمة لها. [٢] فإنّ المجعول فيها هو الكاشفيّة والطريقيّة ، ومقتضاها الثبوت الواقعي لمؤدّياتها تعبّدا ، أمّا في الأصول العمليّة فمجرّد البناء العملي وتطبيق العمل على طبق المؤدّى مع البناء على أنّه هو الواقع أو من دون بناء عليه ، وأيّا كان فلم يجعل فيها الطريقيّة وثبوت المؤدّى ـ كما جعلت في الأمارات. [٣] فإنّ الحكم بثبوت المؤدّى حكم بثبوته بجميع لوازمه وملزوماته وملازماته ، أمّا الحكم بتطبيق العمل على المؤدّى من دون ثبوته فليس حكما به بالنسبة إلى لوازمه ونحوها ، ولا يقتضي سوى الجري عملا على طبق المؤدّى وما يترتّب عليه من الآثار الشرعيّة بلا واسطة عقليّة أو عاديّة ، وتمام الكلام في محلّه. [٤] أي : في الأثر العملي إثباتا أو نفيا. [٥] كما في موارد أصالة البراءة ، والاستصحاب المثبت للتكليف أو النافي له.