responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 358

حرمة الشي‌ء وعدمها في تحقّق موضوع هذا الأصل ، وخروج سائر الروايات المفروضة فيها طرفيّة الضدّ الخاصّ الوجوديّ للشبهة ـ باعتبار الورود مورد الغالب ـ عن صلاحيّة التقييد.

وأمّا المقدّمة الثانية : فمحصّل الكلام فيها هو أنّ الحرام الوارد في عنوان الأدلّة [١] سواء أريد به المعنى الوضعيّ [٢] العارض لذوات الأشياء الخارجيّة من حيث تعلّق أفعال المكلّفين بها ، أو الاقتضائيّ العارض لنفس الأفعال ، فليس هو إلاّ عبارة عمّا منع عنه الشارع وحرم [٣] العباد عنه في عالم الجعل والتشريع [٤] ولو باعتبار بعض ما يتعلّق به من الأفعال ـ كالصلاة فيه مثلا ـ ، فالجعل‌


حتى تعلم أنّه حرام بعينه » ، حيث جعل موضوع أصالة الحلّية ـ بقرينة الغاية ـ ما لا يعلم أنّه حرام أو ليس بحرام. وأمّا قوله 7 في صحيحة ابن سنان : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام » ، وفي رواية ابن سليمان : « كلّ ما فيه حلال وحرام » ، اللذان فرض فيهما طرفيّة الضدّ الوجودي ـ أعني الحلّية ـ للشبهة فلا يصلحان لتقييد الموثقة ، لورود القيد فيهما مورد الغالب ، فإنّ الغالب كون طرف الشبهة كذلك ، وقد يكون طرفها مجرّد عدم الحرمة ـ كما في المقام بناء على عدم تسليم تعلّق الحلّية بالصلاة في الكتان ونحوه.

[١] مطلقا سواء أدلّة هذا الأصل وغيرها.

[٢] مرّ شرح العبارة.

[٣] بصيغة الثلاثيّ المجرّد المبنيّ للفاعل.

[٤] أمّا في التكوين فلا محروميّة ولا ممنوعيّة.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست