الصلاة في آحاد ما ينطبق على عنوان المانع في الخارج ، و ـ اخرى ـ في رجوع إطلاق المطلوب أيضا بالنسبة إلى الأضداد الوجوديّة الواقعة طرفا للشبهة ـ كأجزاء المأكول مثلا أو القطن أو الكتّان ـ إلى الرخصة الشرعيّة المقابلة للمنع المذكور.
أمّا الأوّل : فهو ظاهر ممّا أسلفناه في المقام السابق [١] ، إذ بعد انحلالها [٢] ـ كحرمة شرب الخمر مثلا ـ بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع إلى تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه [٣] ، فوقوعه بهذا الاعتبار [٤] في حيّز التكليف بالمقيّد [٥] وتعلّق نفس ذلك التكليف به من هذه الجهة ممّا لا خفاء فيه.
وبهذا يفترق ما نحن فيه عمّا إذا شكّ في تحقّق القيود الوجوديّة [٦] ، إذ هي لكونها واقعة في حيّز التكليف باعتبار الوجود
[١] من انحلال الحكم في القسم الرابع من أقسام متعلّق التكليف ـ أعني ما له تعلق بموضوع خارجي ذي أفراد مقدّرة الوجود ـ واندراج ما نحن فيه في هذا القسم. [٢] أي : انحلال المانعيّة. [٣] أي : في كلّ واحد من وجودات الموضوع. [٤] أي : باعتبار عدم الوقوع فيما ذكر. [٥] وهو الصلاة ، فإنّ التكليف متعلّق بالصلاة المقيّدة بعدم الوقوع في آحاد هذه الوجودات. [٦] بأن يشكّ في تحقّق جزء الواجب أو شرطه للشك في مصداقيّة