responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 353

الصلاة في آحاد ما ينطبق على عنوان المانع في الخارج ، و ـ اخرى ـ في رجوع إطلاق المطلوب أيضا بالنسبة إلى الأضداد الوجوديّة الواقعة طرفا للشبهة ـ كأجزاء المأكول مثلا أو القطن أو الكتّان ـ إلى الرخصة الشرعيّة المقابلة للمنع المذكور.

أمّا الأوّل : فهو ظاهر ممّا أسلفناه في المقام السابق [١] ، إذ بعد انحلالها [٢] ـ كحرمة شرب الخمر مثلا ـ بالنسبة إلى آحاد وجودات الموضوع إلى تقيّد المطلوب بعدم الوقوع فيه [٣] ، فوقوعه بهذا الاعتبار [٤] في حيّز التكليف بالمقيّد [٥] وتعلّق نفس ذلك التكليف به من هذه الجهة ممّا لا خفاء فيه.

وبهذا يفترق ما نحن فيه عمّا إذا شكّ في تحقّق القيود الوجوديّة [٦] ، إذ هي لكونها واقعة في حيّز التكليف باعتبار الوجود‌


[١] من انحلال الحكم في القسم الرابع من أقسام متعلّق التكليف ـ أعني ما له تعلق بموضوع خارجي ذي أفراد مقدّرة الوجود ـ واندراج ما نحن فيه في هذا القسم.

[٢] أي : انحلال المانعيّة.

[٣] أي : في كلّ واحد من وجودات الموضوع.

[٤] أي : باعتبار عدم الوقوع فيما ذكر.

[٥] وهو الصلاة ، فإنّ التكليف متعلّق بالصلاة المقيّدة بعدم الوقوع في آحاد هذه الوجودات.

[٦] بأن يشكّ في تحقّق جزء الواجب أو شرطه للشك في مصداقيّة‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست