الثلاثة التي تقدّم أنّ حرمة أكل الحيوان بحسب أصول أنواعه تدور مدارها ، لكن لمّا كان ذا سبلة كسبلة السنّور والفأر فهذا أوجب لحوقه الحكمي بالسباع في حرمة أكله دون عدم الصلاة في أجزائه [١] ، وهذا هو مفاد استثنائه من المذكورات في الرواية ، وقد ورد
[١] فهو ليس من السباع حقيقة لتحرم الصلاة في أجزائه إذ ليس ممّا يأكل اللحم ـ كما في الروايتين ـ ولا من ذوات المخالب والأنياب ـ كما في رواية ابن أبي حمزة ـ ، كما وليس من المسوخ والحشرات فلا موجب لحرمة الصلاة فيه ، لكن لمّا كان يشبه بعض السباع والمسوخ كالقط والفأر في أنّ له سبلة كسبلتهما لحق بهما في حرمة الأكل فقط ، وهذا ما يستفاد من رواية أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي عليّ بن الحسين 8 عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار فقال 7 : « إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه » ، ثم قال 7 : « أما أنا فلا آكله ولا احرّمه ». راجع الباب الحادي والأربعين من الأطعمة المحرمة من الوسائل. ولا خلاف عندنا في حرمة أكله كما هو مقتضى قوله 7 ( فلا يؤكل لحمه ) ، وأما قوله 7 أخيرا ( ولا احرّمه ) ، فلعلّه من باب التقية ـ كما في الوسائل ـ ، ويؤيده نسبة التحريم إلى نفسه 7 ، وأما قوله 7 : ( ولا تجوز الصلاة فيه ) ، فمعارض بروايات أخر ترخص الصلاة فيه ، وسيأتي تفصيل البحث حوله ـ إن شاء الله تعالى.
أقول : يمكن أن يقرّر المقام ببيان آخر وهو أن قوله 7 : ( فإنه دابة لا يأكل اللحم ) يراد به أنه ليس من السباع الآكلة للحم ذوات المخالب والأنياب التي نهى رسول الله 6 عن أكلها ـ كما في رواية ابن أبي حمزة ـ