وضابط ما ذكر من الصلاحية والتوقف المقتضي لتلك الدلالة هو كون العلّة [١] المنصوصة عنوانا كلّيا [٢] منطبقا على المورد وغيره بجامع واحد ، قابلا لأن يحمل بنفس عنوانه على كلّ منهما بالحمل الشائع الصناعي [٣] ، ويكون الحكم المعلّل خبريّا كان أو بصيغة الطلب [٤] أيضا كذلك [٥] ولا يكون لشيء منهما [٦] تخصّص بالمورد أصلا كما في مثل ( الخمر حرام لأنّه مسكر ) أو ( لا تشرب النبيذ لأنّه مسكر ) ونحو ذلك ، فمن كونهما [٧] عنوانين قابلين للحمل أو
الكذائي يختص بالمورد أو يعمّ غيره ، والمقصود من هذا الكلام نفي الدلالة العقلية أيضا على الكبرى الكلّية كما بيّن انتفاء الدلالة اللفظية.
[١] بيان لضابط الصلاحية. [٢] كعنوان المسكر. [٣] فيقال : الخمر مسكر والنبيذ مسكر وهكذا ، كل ذلك بالحمل الشائع. [٤] الأوّل كقولنا الخمر حرام ، والثاني كقولنا لا تشرب الخمر. [٥] أي عنوانا كليّا قابلا لأن يحمل على المورد وغيره بجامع واحد وبالحمل الشائع نحو الخمر حرام والنبيذ حرام ، أو قابلا لأن يرد على كلّ منهما بجامع واحد نحو لا تشرب الخمر ولا تشرب النبيذ. [٦] أي من العلّة المنصوصة والحكم المعلّل بها. [٧] أي يستكشف من إطلاق العلّة والمعلّل وكونهما عنوانين قابلين للحمل على المورد وغيره بجامع واحد ـ بالنسبة إلى العلّة وإلى المعلّل الخبري نحو حرام ـ ، أو للورود على المورد وغيره كذلك ـ بالنسبة إلى المعلّل الطلبي نحو لا تشرب ـ ، عدم دخل المورد لا في علّية العلّة لأنّ العلّة هي المسكريّة المطلقة لا مسكريّة الخمر ، ولا في معلولها لأنّ المعلول هو الحرمة المطلقة لا حرمة خصوص