responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236

التكاليف هو الجزء الأخير من شرائط التكليف ، حذو الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، ودخول شهر رمضان في وجوب صومه ونحو ذلك.

لكن لا يخفى أنّ القدر الذي يقتضيه ذلك [١] هو اشتراط كلّ واحد من تلك الخطابات التفصيلية بوجود موضوعه في حدوثه ، ويترتّب عدم وجوب العقد مقدّمة للوفاء به ، وعدم تفويت الحاضرة مقدّمة لقضائها ونحو ذلك ، على اشتراطه ملاكا أيضا بذلك [٢].

أمّا اشتراطه به في مرحلة البقاء أيضا وعدمه فأجنبيّ عمّا يقتضيه ذلك الاشتراط بالكليّة ، ويتساوى وجوده لعدمه فيما نحن‌


التكليف في ظرفه ، ومقتضى قاعدة ( أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ) مع فرض تماميّة الملاك في ظرفه هو حكم العقل بحرمة تعجيز نفسه بإيجاده ـ على التفصيل المذكور في محلّه.

[١] يعني أنّ الذي يقتضيه الاشتراط ـ المتقدم ذكره ـ هو اشتراط حدوث الخطاب الشخصي بحدوث موضوعه ، أما اشتراط بقائه أيضا ببقائه فلا يقتضيه ما تقدّم ، كما لا يقتضي عدمه.

[٢] فإنه إذا كان الملاك أيضا كالخطاب مشروطا بوجود موضوعه فلا ملاك قبل وجوده ليقتضي وجوب إيجاده ، والوجوب المشروط لا يقتضي إيجاب شرطه ، فلا يجب إيجاد العقد مقدمة للوفاء به ، ولا تفويت الحاضرة مقدمة لقضائها ونحو ذلك ، بل متى ما وجد العقد بنفسه ، أو فاتت الحاضرة بنفسها وجب الوفاء ، أو القضاء ، نعم لو فرض الملاك مطلقا وغير مشروط بذلك كان مقتضاه وجوب الوفاء والقضاء فعلا مطلقا ـ وجد موضوعه أم لم يوجد ـ ، بل مع عدمه يجب إيجاده مقدمة.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست