وجوب تحصيل التمكّن منه مع إمكانه [١] ، ونحو ذلك [٢].
ولو لم تؤخذ * شرطا شرعيّا كذلك [٣] ، وكان المتكفّل للاشتراط بها هو الحكم العقليّ المذكور وتضمّن الخطاب بنفسه له [٤] كان ضابطا للثاني [٥] ، لأنّ أقصى ما يقتضيه [٦] اشتراطه بها
[١] يعني : أو قام الدليل على وجوب تحصيل التمكن منه مع إمكان تحصيله ، فإنّه إذا دلّ الدليل على وجوب تحصيله فقد دلّ بفحواه على عدم جواز التعجيز وتفويت القدرة الحاصلة. [٢] كما إذا قام الدليل على كفاية القدرة العقلية وإن لم يرها العرف مصداقا للقدرة. [٣] أي في لسان الدليل المسوق للتأسيس. [٤] مرّ آنفا أن الدليل على شرطيّة القدرة العقليّة في عامّة التكاليف أمران :
حكم العقل المستقلّ بقبح مطالبة العاجز بما لا يقدر عليه ، وإليه استند المشهور ، واقتضاء ذات الطلب القدرة على متعلقة ، وهو الذي حقّقه المحقق الجدّ 1 وأصرّ عليه.
[٥] وهو القدرة العقلية المتوقف حسن الخطاب عليها دون الملاك. [٦] تعليل لامتناع كون القدرة في هذا القسم دخيلة في الملاك ، متضمن لبرهان فلسفي ، توضيحه : أن الذي يقتضيه الوجهان ـ الحكم العقلي المذكور وتضمن الخطاب بنفسه للاشتراط بها ـ هو كون المطلوب بما هو متعلّق للطلب مقيدا بها ، فالتقييد ـ بموجب الوجهين ـ واقع في مرحلة تعلّق الطلب فلا يتعلق إلاّ بالحصّة المقدورة ، ولا يقتضيان كون المطلوب بما هو متعلّق للملاك المقتضي للطلب مقيّدا بها ليكون القيد مأخوذا في
(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يؤخذ ) والصحيح ما أثبتناه.