responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 182

ما لا تحلّه الحياة من غير المأكول ـ وكذا ما تحلّه هي بعد تذكيته ـ ملكا يجوز بيعه وشراؤه وكلّ انتفاع به عدا الصلاة فيه ـ سواء أخذ من يد المسلم أو غيره ـ ، فليت شعري أيّ محذور نوعيّ أو اختلال نظام يلزم من لحوق مشكوكه بمعلومه في ذلك ، ونظيره [١] دعوى استقرار السيرة العمليّة على الصلاة في المشتبه.

وأغرب من الجميع دعوى * استلزام النزع حال الصلاة الحرج المنفيّ ، وليت شعري لو كان هذا المقدار من الكلفة [٢] رافعا للتكليف فلم لم يتشبّث به لجوازها حتى في الثعالب والسمّور ، بل لسقوط معظم التكاليف؟.

وبالجملة فهذه الوجوه وإن تمسّك بها المجوّزون ، لكنّها بمعزل عن الصلاحيّة ، وإنّما المتعيّن هو البحث عن اندراج هذه الشبهة في مجاري قاعدة الاشتغال أو البراءة ، وعلى التقدير الأخير‌


ومحصّل الدعوى أنه يستفاد من هذا التعليل الترخيص الشرعي في كلّ ما لولاه لاختلّ النظام ـ ومنه المقام. وحاصل الردّ إنكار كون المقام منه ، وقد بيّن في المتن.

[١] أي نظيره في الغرابة ، إذ لا يكاد يكون استقرار سيرة المتديّنين محتملا مع فتوى معظم الفقهاء بعدم الجواز ، هذا فضلا عن دعوى اتصالها بزمن المعصومين :.

[٢] ولو سلّمت الكلفة والحرج بحسب نوع المكلفين فهي لا تجدي في رفع التكليف عمّن لا كلفة عليه شخصا ـ كما حقق في محله.


(*) كلمة ( دعوى ) غير موجودة في الطبعة الاولى أضفناها لاقتضاء السياق.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست