responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 177

وتسمية المغشوش باسمه من الخطأ أو التسامح في التطبيق ، وقد تقدّم عدم الاعتداد به [١] ، ويكون تسمية المردّد بين الخالص والمغشوش بهذا الاسم مردّدة [٢] بين الحقيقيّة الناشئة عن الانطباق على ذلك العنوان ، أو التسامحيّة التي لا جدوى لها ، وواضح أنّه مع الشكّ في مصداقيّة المصداق لا معنى للتمسّك بالعموم أو الإطلاق ، ولا يجوز قولا واحدا. ولو كانت الرخصة واردة على ما يسمّى في العرف خزّا [٣] ، لا على عنوانه النفس الأمري ـ كما ادّعاه المستدلّ وبالغ في الإصرار عليه ـ كان ما يدلّ على عدم جوازها في المغشوش تقييدا لإطلاقه ، والتمسّك به لجوازها في المردّد بين الخالص والمغشوش مبنيّا على حجيّة الإطلاق والعموم المخصّص بالمنفصل بالنسبة إلى المصاديق المشتبهة [٤] ، والذي أعهده منه 1 أنه كان لا يلتزم بذلك.


[١] تقدّم ذلك في الجهة الرابعة من الجهات الملحقة بالأمر الثاني.

[٢] يعني يتردّد أمر تسمية المشكوك خلوصه وغشّه بالخزّ بين كونها تسمية حقيقية ـ على تقدير خلوصه ـ أو تسمية مبنيّة على التسامح في التطبيق ـ على تقدير غشّه ـ ، إذن فهو مردد بين كونه مصداقا للخزّ حقيقة وعدمه ، ومعه كيف يصح التمسّك بإطلاق نصوص الخزّ ، وهل هو إلا من التمسك بالإطلاق في الشبهات المصداقيّة لنفسه ، وهو غير جائز قولا واحدا.

[٣] ليشمل المغشوش ـ كما يشمل الخالص.

[٤] أي للمخصص لا لنفس العام أو المطلق ـ كما كان على التقدير الأوّل ـ ، وهذا وإن كان خلافيا إلاّ أن المختار عندنا وعند المستدلّ ـ ظاهرا لأنّه المعهود منه كما في المتن ـ عدم الجواز.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست