وقد يتكلّف في تطبيق الشرطيّة على ذلك [١] بجعل الإجماع والضرورة على ما ذكر دليلا على أحد الأمرين : إمّا على تخصيص الاشتراط بالمأكوليّة بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان ـ كما سلكه غير واحد [٢] ـ ، أو على تعميم [٣] موضوع الشرط لجميع ما تجوز الصلاة فيه من قطن أو كتّان أو غيرهما ـ كما في مفتاح الكرامة [٤] ـ ، ومع أنّه تكلّف لا موجب له ، ولا محصّل لشيء من الوجهين سوى عدم الوقوع في غير المأكول بتغيير في العبارة [٥] ،
[١] فيجمع بين الشرطية وبين الإجماع والضرورة المزبورين بأحد التصويرين. [٢] يظهر ذلك من الجواهر حيث ادعى في ( ٨ : ٨١ ) ظهور قوله 7 ( لا يقبل الله تلك الصلاة ـ إلخ ) في اشتراط المأكولية في الساتر إذا كان من حيوان. [٣] فيكون الشرط وقوع الصلاة في أحد هذه الأمور : الحيوان المأكول أو القطن أو الكتّان أو نحوهما. [٤] قال 1 فيه ( ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ) : « والحاصل أنّه لو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شيء لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه. إلى أن قال : لم تكن مجزئة ، لإخلاله بالشرط عمدا ، وهو لبس النبات أو ما يحكم بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخزّ أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخزّ » انتهى موضع الحاجة ، هذا لكن قد سبقه في ذلك ـ مطلبا وعبارة ـ الفاضل الأصبهاني 1 في كشفه ، ( راجع كشف اللثام ١ : ٢٧٢ ). [٥] فإن اشتراط الوقوع في المأكول إن كان اللباس حيوانيا مرجعه في الحقيقة إلى اشتراط عدم الوقوع في غيره بقول مطلق ، كما أن اشتراط الوقوع في أحد الأمور المتقدّمة مما سوى غير المأكول أيضا راجع في الواقع إلى ما ذكر ، فكلّ من التصويرين تبعيد للمسافة وتكلف بلا جدوى ، لأوله إلى المانعية ـ كما ذكرنا.