responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146

وأمّا ذيل الموثّقة فلأنّ قوله 6 « لا يقبل » لم يورد جملة ابتدائيّة [١] مسوقة لبيان ما اعتبر فيما يصلّى فيه ، كي تستظهر شرطيّة الوقوع في المأكول من إناطة القبول به ، وإنّما هو من تتمّة الحكم السابق ، وخبر آخر عن المبتدإ الأول ، وحكم عليه بعدم القبول أيضا بعد الحكم عليه بالفساد للاشتمال على تلك الخصوصيّة ، إمّا تأكيدا لذلك الحكم ، أو تأسيسا [٢] لنفي الإجزاء الثانويّ المجعول للناسي ونحوه ـ كما سيأتي تنقيحه إن شاء الله تعالى [٣] ـ ، وعلى كلّ منهما فدلالته على استناد عدم القبول أيضا‌


[١] الجملة الابتدائية هي المستأنفة التي يفتتح بها الكلام أو المعترضة المنقطعة عما قبلها ، فلو كانت الجملة المذكورة كذلك بأن قيل ابتداء ( لا يقبل الله الصلاة إلاّ إذا صلّيت فيما أحلّ الله أكله ) فلا ريب في ظهورها في الشرطية ، لكنها ليست كذلك ، بل هي متصلة بما قبلها مرتبطة به ، وخبر ثان للمبتدإ ( الصلاة في وبره. ) بعد خبره الأوّل ( فاسدة ) ، وظاهرها حينئذ المانعيّة ، لوضوح دلالتها على أن الصلاة المذكورة لاشتمالها على خصوصية الوقوع في غير المأكول محكومة بالفساد وبعدم القبول ، وأن الأمرين مستندان إلى وجود تلك الخصوصية المانعة.

[٢] يعني أن الحكم على الصلاة ثانيا بعدم القبول إما تأكيد للحكم الأوّل بالفساد ، أو تأسيس لحكم آخر هو نفي الإجزاء الثانوي المجعول للناسي ونحوه ـ بمثل صحيحة لا تعاد ـ عن المقام.

[٣] لم يأت منه 1 في هذه الرسالة تنقيح ذلك ، وقد اختار 1 في تعليقته‌

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست