responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 137

الجزء الصوريّ [١] والهيئة الاتصاليّة التي توجد بأوّل أفعاله وتنتهي بانتهائها ، وقد أخذ وجود أحد الضدين قيدا لأفعاله [٢] ـ كما لعلّه‌


[١] الرابط بين أجزائه الماديّة وأفعاله الحسيّة والمستمر من المبدإ إلى المنتهى ، وظاهر شيخنا الأنصاري 1 في الثامن من تنبيهات الاستصحاب من فرائده اختياره ، إذ قال : إنّما نستكشف من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقاطع أنّ هناك هيئة اتصالية معتبرة فيها تنهدم بعروضه وتنقطع به ، لكنّه لم يرتضه المحقق الجدّ 1 ـ وفاقا لاستاذه المجدد الشيرازي 1 ـ ، وأفاد أن أدلّة القواطع قاصرة الدلالة على ذلك ، وأن غاية ما يستفاد منها اعتبار عدم هذه الأمور أثناء الصلاة حتى في سكناتها كاعتبار عدم الموانع في خصوص أفعالها ، راجع أجود التقريرات ( ٢ : ٤٣٨ ). ويأتي منه 1 التعرض للقولين في أوائل المقام الثالث المعقود للبحث عن جريان الأصل الموضوعي.

هذا وقد أفاد 1 هنا أنه لو فرض ثبوت الجزء الصوري في مورد ـ كما إذا فرض تعلّق التكليف الصلاتي مثلا بما يشتمل على الجزء المذكور ـ وفرض أيضا أن أحد الضدين ـ كالطهارة ـ اعتبر شرطا لأفعال الصلاة ، فحينئذ وإن لم يمكن اعتبار الضدّ الآخر ـ كالحدث ـ مانعا لها ، لما تقدم من لزوم اللغويّة ، إلاّ أنه لا مانع من اعتباره قاطعا للهيئة الاتصالية المفروضة ، فإنّه اعتبار زائد ، فلا يلزم منه المحذور المذكور.

أقول : بل لا مانع من اعتباره قاطعا ولو لم يثبت الجزء الصوري ، إذ القاطعيّة ـ كما عرفت ـ لا تستدعي الجزء الصوري ، ولا تقتضي سوى اعتبار العدم في أفعال الواجب وأكوانه جميعا ، وهذا اعتبار زائد على اعتبار المانعية الخاص بأفعال الواجب.

[٢] أي لأفعال متعلق التكليف.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست