حارة ، وإن لم يحرم عليه ذلك. فروى عن ضريس بن عبد الملك قال : بلغ أبا جعفر عليهالسلام أن رجلاً تزوّج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : ما أراهما يتّفقان فافترقا. [١]
وروي عن زرارة عن أبي جعفر أيضاً : أنّه أراد أن يتزوّج إمرأة فكره ذلك أبوه.
قال : فمضيت فتزوّجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني ، فقمت أنصرف ، فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ. فقلت : لا تغلقيه ، لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان.
فقال : يا بني إنه ليس عليك إلاّ نصف المهر ، وقال : أنت تزوّجتها في ساعة حارة. [٢]
٣. الدخول ليلة الأربعاء
روى الكليني بسنده عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام ليس للرجل أن يدخل بإمرأته ليلة الأربعاء. [٣]
* * *
[١]. وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٦٣. [٢]. نفس المصدر ، ص ١٧. [٣]. نفس المصدر.