نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 375
واستعمالها في
الأحاديث المذكورة للوجوب لا يستلزم كونها كذلك في كلّ موضع مطلوب ، إذ الاستعمال
أعمّ من الحقيقة ، كما لا يخفى على ذوي القلوب ، مضافاً لشيوع تعلّق الأمر بالأعمّ
في كثير من المواضع ، في كلام الشارع والصادع ، قال تعالى ( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ )[١] وقال تعالى ( أَتَأْمُرُونَ
النّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ )[٢] وقال تعالى حكاية عن قول فرعون لقومه ( فَما ذا تَأْمُرُونَ )[٣] وقال تعالى ( لا خَيْرَ فِي
كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ )[٤].
والتقريب في هذه الآيات :
أمّا
في الآيتين الأُوليين ؛ فلأنّ المراد بالمعروف هنا كلّ فعلٍ يحسّنه الشرع والعقل ، سواء كان
واجباً أو مندوباً ، كما أنّ البرَّ أيضاً اسم جامعٌ للخير كلّه ، مع أنّه تعالى
أمر الناس في الآية الأُولى بأنْ يأمر بعضهم بعضاً بفعل المعروف ، ولا شكّ في صدق
الامتثال بفعل المستحبّات ، كما أنّ الإنكار في الآية الثانية يترتّب على مَنْ أمر
غيره بفعل المستحبّ ، مع أنّه لا يفعله ولو في بعض الأوقات.
وأمّا
في الآية الثالثة ؛ فلأنّ سَوْق الآية القرآنيّة ومقتضى الحكمة الربّانيّة ، وكلام المفسّرين
من الإماميّة ، ومدقّقي العربية ، يقتضي تعلّق الفعل بضمير المتكلّم ، لا الجنود والفرق
العسكريّة ، ومن البعيد صدور الإلزام على المَلِكِ المطاع من الرعيّة ، خصوصاً من
يُدّعى فيه الربوبيّة.
والتقريب
في الآية الرابعة يظهر من التقريب في الأُولى ، لذِي الرواية.
والكلام في
المسألة طويل الذيل ، موكول إلى الكتب الأُصوليّة ، وعلى اختصاص الأمر بالواجب ،
فالجواب عنه كما مرّ بالسويّة.
وأمّا عن خبر الأعمش :
فأوّلاً بضعف سنده عن مقاومة ما مرّ من الأخبار والإجماعات.