نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 301
الزمن الحديث السواد الأغلب ، وصار هو المعوّل عليه عندهم ، والشائع في
المذهب. أو إنّ هذا القول إنّما حدث بعد صدور تلك الأخبار ، وأنّهم خذلهم الله
تعالى حال الصدور أو قبله لا يجهرون أصلاً في جميع الأمصار ، كما يومي إليه خبر
الهلالي وغيره من الآثار. أو إنّ معنى كون الجهر بها من شعار الشيعة أنّ كلّ شيعي
يجهر بها لا العكس ، فالتشيّع لازم للجهر ، لا أن المجهر لازم للتشيّع ، فحينئذٍ
لا ينافي الشعار وجود من يجهر بها من بعض الأشرار ، كما لو قال بعضهم بعدم جواز
المسح على الخفّين ، أو بحلِّ المتعتين ، مع أنهما من ضروريّات مذهبنا من غير
مَيْنٍ [١].
وربّما
يجاب أيضاً بأنّ الجهر الذي هو من علامات الإيمان هو الجهر بعنوان الوجوب ، لا مجرّد
الجواز أو الاستحباب ، أو الجهر بها حيث كانت من مواضع التسمية لا في خصوص الصلوات
، بل في جميع ما ورد فيه البسملة وجوباً أو ندباً من سائر الحالات.
إلّا إنّ
الأوّل خلاف المشهور بين أصحابنا الثقات ، والثاني وإنْ ساعده ظاهر الإطلاقات إلّا
أنّ خبر ( مختصر البصائر ) و ( الهداية الحضينية ) مقيّد لجهرهم بها في الصلاة
فيكون مقيّداً لها بمقتضى القاعدة ، فتأمّل ، والله العالم العاصم.
الدليل الثاني : الإجماع منقولاً [٢] كما مرّ ، ومحصّلاً من تتبّع كلمات علمائنا الأكابر على
رجحان الجهر بالبسملة في الركعات الأواخر ممّا عدا الحلّي في ( السرائر ) [٣] ، وإنْ وقع
الخلاف في كونه على وجه الاستحباب كالمشهور [٤] ، أو الإيجاب كبعض الأصحاب.
ويؤيّده
: ظهور حكاية
الإجماع على استحباب هذا الإجهار ممّا سمعت من ظاهر ( مجمع البيان ) [٥] ، و ( المعتبر
) [٦] ، و ( التذكرة ) [٧] ، و ( الذكرى ) [٨] ، و ( كنز