responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 301

الزمن الحديث السواد الأغلب ، وصار هو المعوّل عليه عندهم ، والشائع في المذهب. أو إنّ هذا القول إنّما حدث بعد صدور تلك الأخبار ، وأنّهم خذلهم الله تعالى حال الصدور أو قبله لا يجهرون أصلاً في جميع الأمصار ، كما يومي إليه خبر الهلالي وغيره من الآثار. أو إنّ معنى كون الجهر بها من شعار الشيعة أنّ كلّ شيعي يجهر بها لا العكس ، فالتشيّع لازم للجهر ، لا أن المجهر لازم للتشيّع ، فحينئذٍ لا ينافي الشعار وجود من يجهر بها من بعض الأشرار ، كما لو قال بعضهم بعدم جواز المسح على الخفّين ، أو بحلِّ المتعتين ، مع أنهما من ضروريّات مذهبنا من غير مَيْنٍ [١].

وربّما يجاب أيضاً بأنّ الجهر الذي هو من علامات الإيمان هو الجهر بعنوان الوجوب ، لا مجرّد الجواز أو الاستحباب ، أو الجهر بها حيث كانت من مواضع التسمية لا في خصوص الصلوات ، بل في جميع ما ورد فيه البسملة وجوباً أو ندباً من سائر الحالات.

إلّا إنّ الأوّل خلاف المشهور بين أصحابنا الثقات ، والثاني وإنْ ساعده ظاهر الإطلاقات إلّا أنّ خبر ( مختصر البصائر ) و ( الهداية الحضينية ) مقيّد لجهرهم بها في الصلاة فيكون مقيّداً لها بمقتضى القاعدة ، فتأمّل ، والله العالم العاصم.

الدليل الثاني : الإجماع منقولاً [٢] كما مرّ ، ومحصّلاً من تتبّع كلمات علمائنا الأكابر على رجحان الجهر بالبسملة في الركعات الأواخر ممّا عدا الحلّي في ( السرائر ) [٣] ، وإنْ وقع الخلاف في كونه على وجه الاستحباب كالمشهور [٤] ، أو الإيجاب كبعض الأصحاب.

ويؤيّده : ظهور حكاية الإجماع على استحباب هذا الإجهار ممّا سمعت من ظاهر ( مجمع البيان ) [٥] ، و ( المعتبر ) [٦] ، و ( التذكرة ) [٧] ، و ( الذكرى ) [٨] ، و ( كنز


[١] المَيْنُ : الكذب. لسان العرب ١٣ : ٢٣٦ مين.

[٢] الجواهر ٩ : ٣٨٥.

[٣] السرائر : ٢١٨.

[٤] الجواهر ٩ : ٣٨٥.

[٥] مجمع البيان ١ : ١٩.

[٦] المعتبر ٢ : ١٨٠.

[٧]التذكرة ٣ : ١٥٢ مسألة / ٢٣٧.

[٨] الذكرى : ١٩١.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست