نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 286
حكم بصحّة الصلاة مع تخلّل الحدث بينها وبين الصلاة الأصليّة ؛ إذ لا يلزم
مساواة البدل للمبدل منه مطلقاً على القول بالبدليّة.
وهذا ولله
الحمد ظاهر لكل ذي رويّة ، إلّا إنَّ كاشف الغطاء [١] بعد أنْ
استحبّ الجهر بها فيها احتاط بتركه ، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين ، ولعلّه للشكّ
في شمول الإطلاق وقاعدة الشغل ، والله العالم والعاصم.
القول الثاني : وجوب الجهر
بها في ما يخافت فيه من غير فصل بين الأُوليين والأخيرتين.
وهو مختار
القاضي ابن البراج [٢] ظاهراً ، كما نقله عنه جملةٌ من الفضلاء كالعلّامة [٣] والشهيدين [٤] ، واختاره
المحقّق السري الشيخ حسين بن الشيخ مفلح الصيمري نصّا. ومن متأخّري المحدّثين
الشيخ حسن بن الشيخ حسين العصفوري في ( رسالة الصلاة ) ، ونسبه ثاني الشهيدين في
شرح نفليّة أوّلهما لبعض الأصحاب ، وربّما استظهر من كلام الصدوق رحمهالله ، حيث قال في المجلس الثالث والتسعين ، الذي عقده لوصف
دين الإماميّة : ( ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ) [٥]. وربّما حمل
عليه قوله في ( الفقيه ) : ( واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ) [٦] ، بتقريب أنّ
المراد منه الوجوب ؛ لكثرة إرادة القدماء من الأمر الوجوب ، ولكن سيأتي في المبحث
الثاني ما يقتضي صرفه عن ظاهره.
وإنّما نسبنا
مختار القاضي إلى الظاهر ؛ لأنّ جمعاً من الفضلاء إنّما قالوا : إنّه أوجب الجهر
بها في ما يخافت فيه وأطلق ، إلّا أنّ جمعاً أيضاً نقلوا عنه التصريح بالتعميم في
الأُوليين والأخيرتين ، كالمحدّث السري السيّد نعمة الله الجزائري ، وسبطه الفاضل
الأوّاه السيّد عبد الله في المسألة الرابعة عشرة من أجوبة المسائل الجبليّة
الثانية ؛ وشيخنا المرتضى أعلى الله مقامه في ما كتبه على بحث القراءة من إرشاد
العلّامة [٧] ، حيث إنّه بعد أن ضعّف قول ابن إدريس [٨] ونسبه للشذوذ
كقول ابن